Supreme Constitutional Court judgment, case 5 of judicial year 43 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 11 February 2023
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 5 of judicial year 43
- Hearing date
- 11 February 2023
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد جهة القضاء المختصة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الحادي عشر مــــن فبراير سنة 2023م، الموافق العشرين من رجب سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 43 قضائية "تنازع"
المقامة من
1- عمرو إبراهيم محمد الجمال
2- فاروق إبراهيم محمد الجمال
ضد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الـــــوزراء
3- وزيــــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــــدل
4- النائــــــــــــــــــب العـــــــــــــــــــــــام
5- رئيس مجلس النـــــواب
6- طارق إبراهيم محمد الجمـــــال
7- عصام إبراهيم محمد الجمال
الإجراءات
بتاريخ الثاني عشر من يناير سنة 2021، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبيْن الحكم، أولًا: بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع بين محكمة جنح مستأنف شمال بنها الابتدائية التي تنظر الدعويين رقمي 8869 و8870 لسنة 2020 جنح مستأنف بنها، وبين محكمة شمال بنها الابتدائية، التي تنظر الدعوى رقم 383 لسنة 2019 مدني كلي. ثانيًا: بوقف السير في الجنحتين، والدعوى المدنية المشار إليها، لحين الفصل في دعوى التنازع المعروضة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل ـــ على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ــ فى أن المدعـــــى عليهما السادس والسابــــع، كانا قــــــد أقامــــا ضد المدعيين – بطريق الادعاء المباشر - الدعويين رقمي 1932 و 3582 لسنة 2019، أمام محكمة جنح مركز شبين القناطر، لامتناعهما عمدًا عن تسليمهما نصيبهما الشرعي من الميراث، وحجبهما سندًا يؤكد نصيبهما فيه، وامتناعهما عن تسليمهما ذلك السند، وهو الفعل المؤثم بالمادة (49) من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون الأول. حكمت المحكمة في الدعوى رقم 1932 لسنة 2019 جنح مركز شبين القناطر، حضوريًّا للمدعي الأول، وغيابيًّا للمدعي الثاني، بإدانتهما، فأقام الأول عن ذلك الحكم الاستئناف رقم 8870 لسنة 2020 أمام محكمة جنح مستأنف شمال بنها الابتدائية، بينما عارض المدعي الثاني في الحكم ذاته، وقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن، وحكمت حضوريًّا في الدعوى رقم 3582 لسنة 2019 جنح مركز شبين القناطر بإدانة المدعيين، فأقاما عن ذلك الحكم الاستئناف رقم 8869 لسنة 2020 أمــــام محكمــــة جنـــح مستأنف شمــــال بنهـــا الابتدائيـة. ومن ناحية أخرى، أقام المدعى عليه السابع أمام محكمة شمال بنها الابتدائية الدعوى رقم 383 لسنة 2019 مدني كلي، طالبًا الحكم بإلزام المدعيين بأداء مبلغ مقداره مائة ألف جنيه، قيمة الريع المستحق له عن حصته الميراثية في التركة محل النزاع، فأجلت المحكمة نظر تلك الدعوى لجلسة 20/2/2021، حتى يودع الخبير المنتدب فيها تقريره. وإذ تراءى للمدعيين قيام تنازع إيجابى على الاختصاص بين محكمة جنح مستأنف شمال بنها الابتدائية، التي تنظر الجنحتين رقمي 8869 و8870 لسنة 2020 جنح مستأنف بنها، وبين محكمة شمال بنها الابتدائية، التي تنظر الدعوى رقم 383 لسنة 2019 مدني كلي، فأقاما الدعوى المعروضة، بطلباتهما السالفة البيان.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص، وفقًــا لنص البند "ثانيًــا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستوريـــــة العليـــــا، الصـــــادر بالقانـــــون رقـــــم 48 لسنة 1979 ــــ سواء كان إيجابيًّــا أو سلبيًّــا ــــ أن تُطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهــــات القضــاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنهـــا، فإذا كـــان النـــزاع بنوعيـــه الإيجابـــى أو السلبى واقعًــا بيـــن محكمتين أو هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، فإن محاكم هذه الجهة، وحدها، هى التى يكون لها ولاية الفصل فيه، وفقًــا للقواعد المعمول بها في نطاقها، إذ لا تُعد المحكمة الدستورية العليا جهة طعن في هذه الأحكام، ولا اختصاص لها بالتالى بمراقبة التزامها حكم القانون، أو مخالفتها لقواعده، تقويمًــا لاعوجاجها وتصويبًــا لأخطائها.
وحيث كان ما تقدم، وكان التنازع المدعى به ـــ بفرض قيامه ـــ لا يعتبر قائمًــا بين جهتين مختلفتين من جهات القضاء، فى تطبيق أحكام البند "ثانيًـــا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، باعتباره مرددًا بين محكمة جنح مستأنف شمال بنها، ومحكمة شمال بنها الابتدائية، التابعتين كلتيهما لجهة القضاء العادي، فمن ثم تفتقد الدعوى المعروضة مناط قبولها، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب وقف السير في الجنحتين، والدعوى المدنية المشار إليها، حتى يتم الفصل في دعوى التنازع المعروضة، فإنه عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، فإن هذا الأثر يترتب وجوبًا بمجرد تقديم طلب الفصل في تنازع الاختصاص إلى هذه المحكمة، دون حاجة إلى صدور حكم به، ومن ثم فإن هذا الطلب يكون قد ورد على غير محل، مما يتعين معه الالتفـــات عنه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.