Article 49 of the Inheritance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة
لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ،
أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى
من الميراث ، أو حجب سندا يؤكد نصيبا لوارث ، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه
من أى من الورثة الشرعيين .
وتكون العقوبة فى حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة .
ويجوز الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة فى أى حالة تكون عليها
الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتا ،
ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص ، ولورثته أو وكيلهم الخاص ، وكذلك للمتهم
أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص ، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة
بحسب الأحوال .
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ،
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ، ولا يكون للصلح
أثر على حقوق المضرور من الجريمة .
Rulings that mention this article
6 in the library; the latest 6 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعقوبة الحبس والغرامة لكل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtلزوم وجود قسمة رضائية أو قضائية نهائية لغير مثليات الشركة لقيام الجريمة محله فى صورتها الأولى، وهى الامتناع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث
- Judgment · Supreme Constitutional Courtفيما لم يتضمنه من لزوم وجود قسمة رضائية أو قضائية نهائية لغير مثليات التركة
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادة 49 من القانون 77 لسنة 1943 المعدل بالقانون 219 لسنة 2019 لقانون المواريث
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.