Supreme Constitutional Court judgment, case 45 of judicial year 40 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 5 October 2019
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 45 of judicial year 40
- Hearing date
- 5 October 2019
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من أكتوبر سنة 2019م، الموافق السادس من صفر سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيـــــــــم سليم والدكتور حمــــــــــــدان حســـــــــن فهمـــــــــــى والدكتور محمـــــــــــــد عمــــــــــــــاد النجــــــــــــــــار والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبدالعليم أبوالعطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 45 لسنة 40 قضائية "تنازع".
المقامة من
فارس عزيز فوزى جرجس
ضـــــد
1- مازن نجيب إبراهيم صالحــــــه
2- مروان نجيب إبراهيم صالحه
3- سعيد أحمد محفوظ علــــــــــــــــى
4- خالد أحمد محفوظ علــــــــــــــــــــى
5- مجدى أحمد محفوظ علــــــــــــى
6- أشــــــــرف سعــــــــــــــد عبدالـــوارث
7- رئيس مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامى المصـــــــــــــــــــــــرى
8- رئيس مجلس إدارة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية
9- ورثة المرحومة / ليزا جرجس سليمان، وهم:
ناجى نجيب يوســـف غبريال - شريف نجيب يوسف غبريال
سامية نجيب يوسف غبريال - منى نجيب يوســــــــــف غبريال
ليلـــــــى نجيب يوسف غبريال
10- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
11- وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
الإجـراءات
بتاريخ الثالث من ديسمبر سنة 2018، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، القــــائم بين حكمى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 4752 لسنة 2014 مدنى كلى، المؤيد استئنافيًّا بالحكم 3400، 4361، 8129 لسنة 134 قضائية مستأنف القاهرة، والحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية (الدائرة الثانية) مستعجل فى الدعوى رقم 46 لسنة 2015 مستعجل القاهرة الاقتصادية، باعتبار أن المحل موضوع النزاع هو مقر لشركة مساهمة مصرية، وذلك إعمالاً لنص المادة (6) من قانون المحاكم الاقتصادية.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
* ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
*
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- فى أن المدعى عليهما الأول والثانى، كانا قد أقاما الدعوى رقم 4752 لسنة 2014 مدنى كلى، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ضد المدعى وآخرين، بطلب الحكم بإلزام المدعى فى الدعوى المعروضة، بأن يؤدى لهما مبلغ مليونين وخمسمائة ألف جنيه، مقابل حقهما فى التنازل عن حق الانتفاع والجدك عن المحل رقم (2) بالعقار ملكهما الكائن 18 أ شارع 26 يوليو القاهرة، وهو التنازل الذى تم لصالح المدعى عليه الثالث، والفوائد التأخيرية والتعويض. وبجلسة 22/5/2017 قضت المحكمة بإلزام المدعى فى الدعوى المعروضة ورئيس مجلس إدارة الشركة الحديثة للبصريات والتجارة، بأن يؤديا للمدعى عليهما الأول والثانى مليونين وخمسمائة ألف جنيه والفوائد القانونية، ومبلغ خمسمائة ألف جنيه، تعويضًا عن الضرر المدعى به. طُعن على هذا القضاء أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئنافات أرقام 3400، 4361، 8129 لسنة 134 قضائية، وقضت فيها المحكمة بجلسة 17/1/2018 بعدم جواز نظر الاستئنافين رقمى 3400، 4361 قضائية وفى الاستئناف رقم 8129 لسنة 134 قضائية بقبوله شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض، وبرفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. فطعن المدعى فى الدعوى المعروضة على الحكم الصادر فى الاستئناف الأخير بطريق النقض، بموجب الطعن رقم 4282 لسنة 88 قضائية "مدنى"، ولم يتحدد لنظره موعدًا بعد. ومن جهــــــــــــــة أخرى، أقام ................ – أحد المدعى عليهم، من ورثة المرحومة ......... ضد المدعى فى الدعوى المعروضة وآخرين، أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة – الدائرة الثالثة – الدعوى رقم 226 لسنة 2015 مستعجل القاهرة، بطلب الحكم بصفة مستعجلة، بفرض الحراسة القضائية على المحل ذاته رقم 2 بالعقار الكائن 18 أ شارع 26 يوليو قسم الأزبكية محافظة القاهرة، وتعيين المدعى فى الدعوى المعروضة حارسًا قضائيًّا بلا أجر، وبجلسة 28/4/2015، قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًّا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى قاضى الأمور المستعجلة بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حيث قُيدت الدعوى بها برقم 46 لسنة 2015 مستعجل القاهرة الاقتصادية، التى قضت بجلسة 30/12/2015، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى؛ تأسيسًا على أن بحث المسألة موضوع التداعى يمس بأصل الحق، الأمر الخارج عن اختصاص القضاء الوقتى. وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعًا على الاختصاص بين المحكمتين المذكورتين آنفًا فقد أقام دعواه المعروضة.
وحيث إنه من المقرر بقضاء المحكمة الدستورية العليا أن مناط قبول الفصل فى تنازع الاختصاص وفقًا للبند "ثانيًّا" من المادة (25) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون المحكمة الدستورية العليا على أنه يترتب على رفع دعوى التنازع على الاختصاص وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه. ومؤدى ذلك أنه كلما كان النزاع واقعًا بين هيئتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، كانت هذه الجهة وحدها هى التى لها ولاية الفصل فيه وفقًا للقواعد المعمول بها أمامها.
وحيث إن التنازع المعروض – بفرض وجوده – لا يعتبر قائمًا بين جهتين من جهات القضاء فى تطبيق أحكام البند "ثانيًّا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، باعتباره مرددًا بين حكمين، صادر أحدهما من المحكمة الاقتصادية فى دعوى فرض الحراسة على المحل موضوع النزاع، والحكم الآخر، صادر من محكمة استئناف القاهرة فى دعوى أصل الحق، وكلا الحكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، هى جهة القضاء العادى، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى المعروضة.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.