Supreme Constitutional Court judgment, case 49 of judicial year 40 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 6 June 2020
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 49 of judicial year 40
- Hearing date
- 6 June 2020
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من يونيه سنة 2020، الموافق الرابع عشر من شوال سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور طارق عبد الجواد شبل
وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالمطلب البحيرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 49 لسنة 40 قضائية "تنازع".
المقامة من
على كامل محمد القليوبى، بصفته رئيس مجلس إدارة نادى الشركة العامة للتجارة والكيماويات
ضــــــد
1- رئيس الجمهورية.
2- رئيس مجلس الوزراء.
3- وزير العدل.
4- وزير الرياضة.
5- محافظ القاهرة.
6- مدير مديرية الشباب والرياضة.
7- رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
8- رئيس المجلس القومي للرياضة.
9- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المحاريث والهندسة.
10- على كامل محمد القليوبى.
11- تهانى السيد محمد، بصفتها المدير التنفيذي لنادي الشركة العامة للتجارة والكيماويات.
12- عبد الرحيم عبد الوهاب السيد السعدنى.
13- محمد عبد الباقى عبد الحكيم عبد الباقى.
14- وحيد تهامى سليمان سالم.
15- محمد محمود أحمد عبد الرحمن.
16- فارس عبد السميع حافظ عبد ربه.
17- حسن محمد إبراهيم شرف.
18- جليلة جابر علي محمود.
19- عبد المحسن عبد المحسن محمد السيد.
20- نادر يحى عبد السلام.
21- سلوى حسنى إبراهيم على.
22- نهاد عبد الحميد أحمد عبد الباقى.
23- سهير عريان نسيم إبراهيم.
24- ناهد سعيد عبد العزيز السيد.
25- أمينة عبد الفتاح إبراهيم جوده.
26- صباح محمد هاشم رفاعى.
27- أحمد عبد الفضيل محمود سالم.
28- عادل عباس سليمان محمد.
29- زمزم عبد المجيد عطية أحمد.
30- عواطف عبد العزيز محمد نور الدين.
31- حازم حسين برهان.
32- محمد أبو المعاطى محمد مبروك.
33- أحمد سعيد محمد محمد النجار.
34- طه محمد أحمد حسانين سليمان.
35- شادية رشاد عبد الجواد.
36- عبد الفتاح عبد الرحمن حزين أحمد.
37- موسى موسى موسى شردية.
38- عماد عرفة علي محمد بكار.
39- عطيات عبد الرؤوف موسى محمد.
40- محمد عيسى يوسف شحاتة البوهى.
41- لطفى عبد الظاهر أحمد.
42- السيد أحمد أحمد الصاوى.
43- بدره حنفى شاكر مرزوق.
44- مجدى محمد أبو المجد عوف.
45- ناهد محمد السيد.
46- سليمان أحمد داود القصاص.
47- محمد حامد محمد عبد المعطى.
48- محمد محمود أحمد فهمى.
49- عبد العال سيد عبد العال الدالى.
50- منصور مصطفى كمال إسماعيل الشوربجى.
51- منى محمد حنفى.
52- أحمد هاشم عبد السلام حسن.
53- محمد حسن محمد على أبو طالب.
54- سهام السيد محمد الملط.
55- أحمد صادق السيد إبراهيم.
56- عاشور أحمد محمد إبراهيم.
57- على مرسى تغيان.
58- سامية محمود عبد الجواد.
59- الأب/ كمال وليم سمعان تادرس، الممثل القانوني لإدارة أملاك الأراضى المقدسة.
60- الممثل القانونى لشركة بيوت الأزياء الراقية.
الإجراءات
بتاريخ الثانى عشر من ديسمبر سنة 2018، أودع المدعى بصفته صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا فى ختامها الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المثار أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، فى الدعاوى أرقام: 19599 لسنة 67 قضائية، 4680 لسنة 67 قضائية، 37962 لسنة 68 قضائية، من جهة؛ ومحاكم جهة القضاء العادى فى الدعويين رقمى: 2096 لسنة 2013 مدني كلي جنوب القاهرة، 115 لسنة 2014 إيجارات بورسعيد، من جهة أخرى؛ والحكم بتحديد جهة القضاء المختصة، وعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة في مواجهة الطالب.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
كما قدم المدعى عليه التاسع بصفته مذكرة، طلب فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائــــــع تتحصل - حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أنه سبق للشركة العامة للتجارة والكيماويات (قطاع عام)، أن أنشأت ناديًا للعاملين بها، وذلك قبل دمجها بقرار جمعيتها العامة غير العادية بتاريخ 17/1/2011، فى شركة المحاريث والهندسة، وظل النادى محتفظًا باسمه بعد الدمج، فثارت عدة منازعات قضائية بين المدعى (النادى)، والمدعى عليه التاسع بصفته (الشركة الدامجة : شركة المحاريث والهندسة)، حيث أقام المدعى عليه التاسع دعويين أمام محاكم جهة القضاء العادى، الأولى: الدعوى رقم 2096 لسنة 2013 مدني كلي جنوب القاهرة، بطلب الحكم بطرد نادي الشركة العامة للتجارة والكيماويات (المدعى)، من الشقة الكائنة بالدور الثالث بالعقار رقم 13 شارع جواد حسنى، وتسليم الشقة المؤجرة للشركة المدعية، خالية من الشواغل والأشخاص. وبجلسة 26/4/2017، حكمت المحكمة في موضوع الدعوى الأصلية: بطرد المدعى من الشقة محل التداعي، فاستأنف هذا الحكم، بالاستئناف رقم 7084 لسنة 134 قضائية، أمام محكمة استئناف عالى القاهرة؛ الثانية: الدعوى رقم 115 لسنة 2014 إيجارات كلى بورسعيد، طلبًا للحكم بطرد نادي الشركة العامة للتجارة والكيماويات، من الفرع الخاص بالنادي، بالعقار رقم 16 شارع فلسطين وحافظ إبراهيم – قسم شرق بورسعيد، وتسليمه خاليًا من الشواغل والأشخاص. وبجلسة 22/2/2018، حكمت المحكمة بالطرد والتسليم، فاستأنف المدعى هذا الحكم، بالاستئناف رقم 327 لسنة 59 قضائية، أمام محكمة استئناف عالى بورسعيد. ومن ناحية أخرى، فقد أقام المدعى عليه التاسع أيضًا ثلاث دعاوى، أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة : 1- الدعوى رقم 19599 لسنة 67 قضائية، طلبًا للحكم بوقف قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 1195 لسنة 2012 وإلغائه، وتسليم النادي لمجلس إدارته المشكل بقرار محافظ القاهرة رقم 262 لسنة 2011، وتعديل إعادة شهر النادى باسم شركة المحاريث والهندسة. وبجلسة 30/8/2018، حكمت المحكمة بقبول الطلب الأول شكلاً، وفى الموضوع، بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار. وبالنسبة للطلب الثاني بقبوله شكلاً، ورفضه موضوعًا. وقد تم الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، بالطعن المقيد برقم 97723 لسنة 64 قضائية؛ 2- الدعوى رقم 4680 لسنة 66 قضائية، طلبًا للحكم بتسليم النادي، محل التداعي ومقاره وأصوله وموجوداته للشركة. وقضت المحكمة للشركة بطلباتها. وقد تم الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن المقيد برقم 1128 لسنة 65 قضائية؛ 3- الدعوى رقم 37962 لسنة 68 قضائية، طلبًا للحكم بإلغاء شهر نادي الشركة العامة للتجارة والكيماويات سابقًا، والوارد تحت رقم 88 لسنة 1976. وبجلسة 30/8/2018، حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقد تم الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن المقيد برقم 97728 لسنة 64 قضائية. وإذ قدَّر المدعى وجود تنازع في الاختصاص بين جهتي القضاء العادى والإدارى، بشأن ملكية النادى، وتسليم، أصوله ومقاره وفروعه وموجوداته، تمسكت فيه كل من جهتى القضاء باختصاصها، الأمر الذى يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للبت في هذا التنازع وفقًا للمادة رقم (25) من قانونها، بتعيين المحكمة جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، وعدم الاعتداد بالأحكام الموضوعية الصادرة من جهة القضاء غير المختصة. ومن ثم، فقد أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المدعى عليه التاسع بصفته، بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى، فإنه مردود، إذ عهد الدستور بمقتضى نص المادة (192) منه للمحكمة الدستورية العليا دون غيرها الاختصاص بالفصل فى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، وهو ما أكده البند ثانيًا من المادة (25) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، لتتولى بذلك هذه المحكمة تعيين الجهة المختصة بالفصل فى النزاع بين الجهات المتنازعة. لما كان ذلك، وكانت طلبات المدعى تنصب على تعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع الموضوعى المردد أمام كل من جهتى القضاء العادى والإدارى، فإن الاختصاص بنظر الدعوى المعروضة، والفصل فيها ينعقد لهذه المحكمة دون غيرها، الأمر الذى يتعين معه رفض الدفع المشار إليه.
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا للبند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تُطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى، أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون المحكمة المشار إليه على أنه "يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى المتعلقة به حتى الفصل فيه"، ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل جهة من جهتى القضاء المدعى تنازعهما على الاختصاص، فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة.
متى كان ذلك، وكان المدعى لم يرفق بصحيفة دعواه المعروضة، عملاً بنصى المادتين (31، 34) من قانــــــــــون المحكمـــــــــــــــة الدستورية العليا المشار إليه، ما يدل على تمسك كل من جهتى القضاء العادى والإدارى باختصاصها بنظر موضوع النزاع فى الدعاوى المعروضة عليها، أو مضيها فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها، حتى يمكن القول بأن ثمة تنازعًا إيجابيًّا على الاختصاص بين الجهتين يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه. ولا يغنى عن ذلك إيداع المدعى صورة ضوئية طبق الأصل من الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 2096 لسنة 2013 مدنى كلى، بجلسة 26/4/2017، وصورة صحيفة استئنافه رقم 7084 لسنة 134 قضائية، المقام أمام محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 30/5/2017، وصورة لمحضر نظر الاستئناف بجلسة 4/12/2018، ولا الشهادات الست التى أودعها بشأن الدعـــــــاوى والطعـــــــــــــــــون المطروحة أمام محاكم مجلس الدولة، كونها لا توضح على نحو جلى ما اتخذته كل منها فى شأن الدعوى المعروضة عليها، وما ارتكنت إليه من أسباب. ومن ثم، لا تكفى المستندات المقدمة من المدعى دليلاً على تمسك محاكم الجهة القضائية المنسوب إليها صدور تلك المستندات باختصاصها، وإذ أخفق المدعى فى تقديم دليل على تمسك كل من جهتى القضاء العادى والإدارى بنظر الدعاوى المطروحة أمامها، فإن دعواه المعروضة تكون مفتقدة لشروط قبولها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Supreme Constitutional Court Law · Article 25المادة (25) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- Supreme Constitutional Court Law · Article 31المادتين (31، 34) من قانــــــــــون المحكمـــــــــــــــة الدستورية العليا المشار إلي
- Supreme Constitutional Court Law · Article 34المادتين (31، 34) من قانــــــــــون المحكمـــــــــــــــة الدستورية العليا المشار إلي
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.