Supreme Constitutional Court judgment, case 17 of judicial year 40 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 7 March 2020
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 17 of judicial year 40
- Hearing date
- 7 March 2020
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من مارس سنة 2020م، الموافق الثانى عشر من رجب سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 17 لسنة 40 قضائية " تنازع ".
المقامة من
رمضان شعبان جودة رمضان
ضـــــد
1 - رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2 – رئيس مجلس الــــــــــــــــــــوزراء
3 - وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4 – رانيا أبو الخير على محمد
الإجـراءات
بتاريخ العاشر من مايو سنة 2018، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بتعيين جهة الاختصاص من بين محكمة استئناف عالى بنى سويف لشئون الأسرة، التى تنظر الاستئناف رقم 662 لسنة 56 قضائية استئناف عالى أسرة، وأصلها 622 لسنة 2017 أسرة أهناسيا. ومحكمة أهناسيا الجزئية التى تنظر الجنحة رقم 14962 لسنة 2016 جنح أهناسيا، مع وقف نظر الدعويين لحين تحديد جهة الاختصاص.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
* ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
*
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- فى أن النيابة العامة كانت قد أحالت المدعى للمحاكمة الجنائية، فى قضية الجنحة رقم 14962 لسنة 2016 جنح أهناسيا، بوصف تبديده منقولات الزوجية المبينة بالأوراق، وطلبت عقابه بالمادة (341) من قانون العقوبات. وبجلسة 29/6/2016، قضت المحكمة غيابيًّا بإدانة المدعى. عارض فى الحكم، وبجلسة 13/5/2017، قضت المحكمة بوقف السير فى الدعوى تعليقًا لحين الفصل فى الدعوى رقم 622 لسنة 2017 أسرة أهناسيا بحكم نهائى. وكانت تلك الدعوى أقامها المدعى، ضد المدعى عليها الأخيرة، بطلب الحكم بصورية قائمة المنقولات المقدم أصلها فى الجنحة المشار إليها، صورية مطلقة. وبجلسة 29/1/2018، قضت محكمة الأسرة برفض الدعوى. فطعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 662 لسنة 56 قضائية، أمام الدائرة الاستئنافية لمحاكم الأسرة ببنى سويف، تقرر حجز الاستئناف للحكم لجلسة 22/5/2018. وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعًا على الاختصاص بين محكمة الجنح ومحكمة الأسرة فقد أقام دعواه المعروضة.
وحيث إنه من المقرر بقضاء المحكمة الدستورية العليا أن مناط قبول الفصل فى تنازع الاختصاص وفقًا للبند "ثانيًّا" من المادة (25) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون المحكمة الدستورية العليا على أنه يترتب على رفع دعوى التنازع على الاختصاص وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه. ومؤدى ذلك أنه كلما كان النزاع واقعًا بين هيئتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، كانت المحكمة العليا فى هذه الجهة وحدها هى التى لها ولاية الفصل فيه وفقًا للقواعد المعمول بها أمامها.
وحيث إن التنازع المعروض – بفرض وجوده – لا يعتبر قائمًا بين جهتين من جهات القضاء فى تطبيق أحكام البند "ثانيًّا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، باعتباره مرددًا بين حكمين، صادر أحدهما من محكمة جنح أهناسيا فى دعوى اتهام المدعى بتبديد منقولات الزوجية، والحكم الآخر صادر من محكمة استئناف بنى سويف لشئون الأسرة فى دعوى صورية قائمة المنقولات، وكلا الحكمين صادران من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، هى جهة القضاء العادى، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى المعروضة.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.