Supreme Constitutional Court judgment, case 20 of judicial year 34 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 1 August 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 20 of judicial year 34
- Hearing date
- 1 August 2015
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر هذا النزاع بين محكمة جنح الساحل في الجنحة رقم 4041 لسنة 2012 جنح الساحل جلسة الأحد ومحكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 62025 لسنة 66 ق .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت، الأول من أغسطس سنة 2015 م، الموافق السادس عشر من شوال 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 20 لسنة 34 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد / خالد جلال مكروم شعبان
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4- السيد رئيس دائرة جنح الساحل
5- السيد رئيس نيابة الساحل
6- السيدة / منى محمود فرج فرج
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من شهر سبتمبر سنة 2012 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبًا الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع بين محكمة جنح الساحل فى الجنحة رقم 4041 لسنة 2012 ومحكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 62025 لسنة 66 قضائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل- على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- فى أن النيابة العامة كانت قد أقامت ضد المدعى الجنحة المباشرة رقم 4041 لسنة 2012 جنح الساحل، لتبديده منقولات الزوجية ، وطلبت عقابه بموجب المادة (341) من قانون العقوبات، وبجلسة 8/4/2012 حكمت المحكمة غيابيًّا بحبس المتهم ثلاثة أشهر. ومن جهة أخرى أقام المدعى ضد المدعى عليهم من الرابع حتى الأخيرة الدعوى رقم 62025 لسنة 66 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طلبًا للحكم بإلغاء قرار النيابة العامة بقيد الأوراق جنحة برقم 4041 لسنة 2012، وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعًا على الاختصاص بين محكمة جنح الساحل ومحكمة القضاء الادارى ، فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا للبند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الايجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون المحكمة السالف الذكر على أنه " يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى المتعلقة به حتى الفصل فيه" ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل جهة من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة .
وحيث إن المدعى لم يرفق بطلبه الماثل، وعملاً بنص المادتين (31، 34) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ما يدل على أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها، حتى يمكن القول بأن ثمة تنازعًا ايجابيًّا على الاختصاص بين جهتى القضاء العادى والادارى .
ولا ينال مما تقدم إرفاق المدعى بصحيفة الدعوى شهادة صادرة من محكمة القضاء الإدارى تفيد إقامته الدعوى رقم 62025 لسنة 66 قضائية ، ذلك أن مجرد قيد الدعوى بجدول المحكمة ، لا يعنى أن المحكمة مختصة بنظرها، فالمنازعة الإدارية - وعملاً بنص المادتين (27، 28) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972- لا تعتبر مطروحة على المحكمة للفصل فيها إلا بعد أن تتولى هيئة مفوضى الدولة تحضيرها وتهيئتها للمرافعة ، بما يحيط بوقائعها ويستظهر ما غمض من مسائلها، ويستكمل بالتحضير ما نقص منها، ويكفل كذلك لحقوق الدفاع فرصها، وعليها بعد إتمام تهيئتها للدعوى ، أن تُعد تقريرًا مشتملاً على الوقائع والمسائل القانونية التى يثيرها النزاع، ورأيها مسببًا فيها، ثم عرض الأوراق جميعها بعد إيداع هذا التقرير على رئيس المحكمة ليحدد للدعوى تاريخًا معينًا لنظرها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت الدعوى الماثلة قد افتقدت شرائط قبولها فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Penal Code · Article 341المادة (341) من قانون العقوبات، وبجلسة 8/4/2012 حكمت المح
- Supreme Constitutional Court Law · Article 25المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 31المادتين (31، 34) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ما يدل عل
- Supreme Constitutional Court Law · Article 34المادتين (31، 34) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ما يدل عل
- State Council Law · Article 27المادتين (27، 28) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972
- State Council Law · Article 28المادتين (27، 28) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.