Supreme Constitutional Court decision, case 159 of judicial year 33 (constitutional review), hearing of 5 November 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 159 of judicial year 33
- Hearing date
- 5 November 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة والمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000
أحوال شخصية
لذلــــك
قررت
المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى
المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس
المحكمة
The text of the ruling
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من نوفمبر سنـة 2016م،
الموافــق الخامس من صفر سنة 1438 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمـــــــى
إسكنـــــــــدر ومحمــــــــــود محمـــد غنيــــــــــم وحاتــــــــــم
حمـــــــــد بجاتـــــــو والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 159 لسنة 33 قضائية " دستورية
"
المقامة من
حسن خلف الله خلاف سالم
ضـــد
1 - رئيس المجلس
العسكـــــــرى
2 - رئيس مجلس
الشعـــــــــــــــــــــب
3 - رئيس مجلس
الــــــــــــــــــــــوزراء
4 - وزير
العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
5 - النائب
العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
6 - رشا جمال فتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
بطلب
الحكم بعدم دستورية القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة لمخالفته نص
المادة (195) من دستور سنة 1971 وعدم دستورية نص المادة (20) من القانون رقم 1
لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، لإخلالهما
بحق التقاضى.
المحكمـــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث
إنه عن طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة فقد
سبق أن عُرض على المحكمة الدستورية العليا بعض نصوص القانون ذاته فقضت بجلسة 6
إبريل 2014 برفض الطعن على نص المادة (14) منه فى القضية رقم 24 لسنة 33 قضائية
"دستورية"، وبجلسة 9 مايو 2015 برفض الطعن على نصى المادتين (2، 11) من
القانون ذاته فى القضية رقم 177 لسنة 27 قضائية "دستورية"، وكان الفصل
فيما يدعى به أمام المحكمة الدستورية العليا من تعارض بين نص تشريعى وقاعدة
موضوعية فى الدستور يعد قضاءً منطويًا لزومًا على استيفاء النص المطعون فيه
للأوضاع الشكلية التى تطلبها الدستور، ومن ثم يكون القانون رقم 10 لسنة 2004 المشار
إليه قد صدر مستوفيًا أوضاعه الشكلية، ويضحى النعى عليه فى هذا النطاق حريًّا بعدم
القبول.
وحيث
إنه عن طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم
بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، فقد سبق لهذه المحكمة أن
حسمت المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة 15/12/2002 فى القضية رقم 201
لسنة 23 قضائية "دستورية" القاضى برفض الدعوى، ونُشر هذا الحكم فى
الجريدة الرسمية بالعدد رقم (52 تابع) بتاريخ 26/12/2002، ومن ثم فإنه إعمالاً لنص
المادة (195) من الدستور، ونص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن الدعوى الماثلة تغدو - فى هذا الشق أيضًا -
غير مقبولة.
لذلــــك
قررت
المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى
المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس
المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.