Supreme Constitutional Court decision, case 142 of judicial year 34 (constitutional review), hearing of 1 December 2013
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 142 of judicial year 34
- Hearing date
- 1 December 2013
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الخلع
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الأول من ديسمبر سنة 2013م، الموافق السابع والعشرين من محرم سنة 1435 هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:الدكتور/ حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 142 لسنة 34 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / العزب محمد محمد سيد
ضد
1 - السيد وزير العدل
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيدة / أميرة هاشم جاد الرب
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والتى تنص على أن " يكون الحكم فى جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن " .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى المعروضة قد سبق حسمها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 201 لسنة 23 قضائية " دستورية " بجلسة 15/12/2002 والذى قضى برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (52) تابع بتاريخ 26/12/2002، ومن ثم فإنه إعمالاً لحكم المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تغدو الدعوى الماثلة غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Personal Status Litigation Procedures Law · Article 20المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.