قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 142 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 1 ديسمبر 2013
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 142 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 ديسمبر 2013
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الخلع
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الأول من ديسمبر سنة 2013م، الموافق السابع والعشرين من محرم سنة 1435 هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:الدكتور/ حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 142 لسنة 34 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / العزب محمد محمد سيد
ضد
1 - السيد وزير العدل
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيدة / أميرة هاشم جاد الرب
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والتى تنص على أن " يكون الحكم فى جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن " .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى المعروضة قد سبق حسمها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 201 لسنة 23 قضائية " دستورية " بجلسة 15/12/2002 والذى قضى برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (52) تابع بتاريخ 26/12/2002، ومن ثم فإنه إعمالاً لحكم المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تغدو الدعوى الماثلة غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية · المادة 20المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.