Supreme Constitutional Court decision, case 113 of judicial year 38 (constitutional review), hearing of 6 May 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 113 of judicial year 38
- Hearing date
- 6 May 2017
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الفقرة الثالثة من نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000
"احوال شخصية "
فلهذه الاسباب
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السادس من مايو سنة 2017م، الموافق التاسع من شعبان سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو
والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 113 لسنة 38 قضائية " دستورية ".
المقامة من
أمير عزيز السعيد الشافعى سليط
ضد
1 - رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2 - رئيس مجلس الـــــــــــــــــــــــوزراء
3 - عبير صلاح عيد منصور
الإجراءات
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن هذه المحكمة قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 15/12/2002، فى القضية رقم 201 لسنة 23 قضائية "دستورية"، والذى قضى برفض الدعوى؛ وقد تم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 52 (تابع) بتاريخ 26/12/2002.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين ( 48، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة؛ وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرح النزاع عليها من جديد لمراجعته؛ ومن ثم، فإن الدعوى المعروضة تكون غير مقبولة مما يتعين التقرير به.
فلهذه الاسباب
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Personal Status Litigation Procedures Law · Article 20المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين ( 48، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين ( 48، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.