Supreme Constitutional Court judgment, case 31 of judicial year 35 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 13 December 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 31 of judicial year 35
- Hearing date
- 13 December 2014
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث عشر من ديسمبر سنة 2014م، الموافق الحادى والعشرين من صفر سنة 1436 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 31 لسنة 35 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيد/ محمد حماد قبودان محمد
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4- السيد رئيس محكمة المنتزه لشئون الأسرة
5- السيدة / دنيا زاد محمد إسماعيل فهمى
" الإجراءات"
بتاريخ 30 ديسمبر سنة 2013، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب فض التنازع الإيجابى بين محكمة الأسرة بالمنتزه ومحكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية ، وتعيين جهة القضاء المختصة بنظر موضوع الدعوى رقم 2640 لسنة 2013 أسرة المنتزه والدعويين رقمى 6149 و6150 لسنة 68 قضائية قضاء إدارى الاسكندرية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليها الخامسة كانت قد أقامت ضد المدعى دعوى خلع قيدت برقم 2640 لسنة 2013 أسرة المنتزه، كما أقام المدعى الدعوى رقم 6149 لسنة 68 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ضد المدعى عليهم من الثانى إلى الخامسة ، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالإمتناع عن طلب تفسير المادة (20) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 من المحكمة الدستورية العليا، كما أقام المدعى كذلك الدعوى رقم 6150 لسنة 68 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ضد المدعى عليهم، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إحالة الدعوى رقم 2640 لسنة 2013 إلى محكمة الأسرة بالمنتزه، لعدم دستورية قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004 وبإحالة هذا القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريته، وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعًا إيجابيًّا على الاختصاص فى شأن موضوع واحد بين محكمة الأسرة بالمنتزه ومحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ، فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا لنص البند ثانيًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون هذه المحكمة على أن يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه، ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة .
وحيث إن المدعى لم يرفق بطلب تعيين جهة القضاء المختصة – وفقًا لحكم المادتين (31، 34) من قانون هذه المحكمة – ما يدل على أن جهة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها بنظر الدعويين رقمى 6149 و6150 لسنة 68 قضائية المطروحتين أمامها، أو مضت فى نظرهما بما يفيد عدم تخليها عنه ما، حتى يمكن القول بتمسكها باختصاصها، ومن ثم ينتفى قيام التنازع الإيجابى على الاختصاص بين جهتى القضاء العادى والإدارى مما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول هذه الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.