Supreme Constitutional Court decision, case 19 of judicial year 39 (constitutional review), hearing of 7 April 2018
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 19 of judicial year 39
- Hearing date
- 7 April 2018
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة ( 20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن الخلع.
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السابع من أبريل سنة 2018م، الموافق العشرين من رجب سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى وسعيد مرعى عمرو ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 19 لسنة 39 قضائية " دستورية ".
المقامة من
أحمد مصطفى عبدالموجود شعبان خليفة
ضـــــد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــة
2- رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب "مجلس النواب حاليًا"
3- شيماء مصطفى عبدالقادر عجيل
بطلب الحكم بعــــــــدم دستورية نص المـــــــادة (20) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحــــوال الشخصية الصـــــــادر بالقانــــــــون رقــــم 1 لسنة 2000.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذا الشأن، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 15/12/2002 فى الدعوى رقم 201 لسنة 23 قضائية دستورية، والذى قضت فيه برفض الدعوى، وقد نُشر هذا الحكم بالعدد رقم (52) تابع من الجريدة الرسمية بتاريخ 26/12/2002.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارهــــــــــا قــــــولاً فصــــــلاً لا يقبـــــل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، فإن الخصومة الدستورية بالنسبة لهذا النص - وهى عينية بطبيعتها - تكون قد انحسمت، ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الدعوى.
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Personal Status Litigation Procedures Law · Article 20المـــــــادة (20) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحــــوال الشخصية الصـــــــادر بالقانــــــــون رقــــم 1 لسنة 2000
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.