Article 21 of the Personal Status Litigation Procedures Law
The text in force
The official text is in Arabic.
The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 113 of judicial year 26, hearing of 2006-01-15): that part is not law
لا يعتد فى إثبات الطلاق عند الإنكار ، إلا بالإشهاد والتوثيق ،
وعند طلب الإشهاد عليه وتوثيقه يلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق ، ويدعوهما
إلى اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما . فإن أصر الزوجان معا على
إيقاع الطلاق فورا ، أو قررا معا أن الطلاق قد وقع ، أو قرر الزوج أنه أوقع الطلاق ،
وجب توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه .
وتطبق جميع الأحكام السابقة فى حالة طلب الزوجة تطليق نفسها إذا كانت
قد احتفظت لنفسها بالحق فى ذلك فى وثيقة الزواج .
ويجب على الموثق إثبات ما تم من إجراءات فى تاريخ وقوع كل منها على النموذج
المعد لذلك ، ولا يعتد فى إثبات الطلاق فى حق أى من الزوجين إلا إذا كان حاضرا
إجراءات التوثيق بنفسه أو بمن ينوب عنه ، أو من تاريخ إعلانه بموجب ورقة رسمية .
Rulings that mention this article
5 in the library; the latest 5 are shown.
- Decision · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادة 21 من القانون 1 لسنة 2000
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (21) من القانون رقم 1 لسنة 2000 فيما نص عليه من أنه "لا يعتد فى إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق".
- Judgment · Supreme Constitutional Courtقصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق دون غير من طرق الإثبات المقررة.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtقصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق دون غير من طرق الإثبات المقررة.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtقصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق دون غير من طرق الإثبات المقررة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.