Supreme Constitutional Court judgment, case 118 of judicial year 28 (constitutional review), hearing of 10 June 2007
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 118 of judicial year 28
- Hearing date
- 10 June 2007
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق دون غير من طرق الإثبات المقررة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 يونيه سنة 2007 م، الموافق 24 جمادى الأولى سنة 1428هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى والدكتور حنفى على جبالى والهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو.
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 118 لسنة 28 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيدة / صباح على محمد على
ضد
السيد/ السيد حلقات السيد
الإجراءات
بتاريخ 30 مايو سنة 2006، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 62 لسنة 2004 العاشر من رمضان لشئون الأسرة –نفس- بعد أن حكمت المحكمة بوقف السير فيها وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (21) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 وذلك فيما تضمنه من أنَّ "لا يعتد فى إثبات الطلاق عند الانكار إلا بالأشهاد والتوثيق".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 62 لسنة 2004 العاشر من رمضان لشئون الأسرة – نفس – ضد المدعى عليه بطلب الحكم بإثبات طلاقه لها فى شهر مايو سنة 2004 وقالت بياناً لذلك أنه سبق له أن طلقها عدة مرات أولهما فى شهر فبراير 1997 وثانيهما فى شهر أبريل سنة 2002 وثالثهما فى شهر مايو سنة 2004 ورابعهما فى شهر أغسطس سنة 2004 وإذ أنكر إيقاعه الطلاق فقد أقامت دعواها.
وإذ تراءى للمحكمة وجود شبهات بشأن دستورية نص المادة 21 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 فقد أوقفت الدعوى وأحالتها إلى هذه المحكمة للفصل فى دستورية ذلك النص فيما تضمنه من قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق دون غيره من طرق الإثبات المقررة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 15/1/2006 فى القضية رقم 113 لسنة 26 ق "دستورية " والذى قضى "بعدم دستورية نص المادة (21) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 فيما تضمنه من قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (3) مكرر بتاريخ 24/1/2006، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
- Personal Status Litigation Procedures Law · Article 21المادة (21) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لق
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لق
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.