Supreme Constitutional Court judgment, case 145 of judicial year 26 (constitutional review), hearing of 3 September 2006
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 145 of judicial year 26
- Hearing date
- 3 September 2006
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق دون غير من طرق الإثبات المقررة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 3 سبتمبر سنة 2006 م، الموافق 10 من شعبان سنة 1427 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار وسعيد مرعى عمرو .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 145 لسنة 26 قضائية " دستورية " المحالة من محكمة شبين الكوم للأحوال الشخصية " نفس " ، بحكمها الصادر بجلسة 28/4/2004 ، فى الدعوى رقم 2098 لسنة 2003 .
المقامة من
السيدة / صفاء مصطفى محمد أحمد
ضد
السيد / سعيد مصيلحى محمد عبد العاطى
الإجراءات
بتاريخ الثانى عشر من يونيو سنة 2004 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 2098 لسنة 2003 شبين الكوم الابتدائية للأحوال الشخصية " نفس " ، بعد أن قضت تلك المحكمة بوقف نظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية نص المادة (21) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 2098 لسنة 2003 ، أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية للأحوال الشخصية " نفس " ، بطلب الحكم بإثبات طلاقها من المدعى عليه طلاقاً بائناً بينونة كبرى باعتباره طلاقاً مكملاً للثلاث طلقات ، قولاً منها بأنها تزوجت بالمدعى عليه بالعقد الصحيح بتاريخ 12/9/1996 ، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها ، وأنه طلقها ثلاث مرات أمام شهود عدول بعد أن راجعها فى الطلاقين الأولين وقد رفض توثيق هذا الطلاق ، وغدت محرمة عليه شرعاً ، ومن ثم فقد أقامت دعواها للحكم لها بطلباتها المتقدمة . وبجلسة 28/4/2004 قضت تلك المحكمة بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية نص المادة (21) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ، لما تراءى لها من مخالفتها لنص المادتين (2) ، (12) من الدستور .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 15/1/2006 فى الدعوى رقم 113 لسنة 26 قضائية " دستورية " ، والذى قضى بعدم دستورية نص المادة (21) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 فيما تضمنه من قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 3 مكرر بتاريخ 24/1/2006 ، وكان مقتضى نص المادتين (48) و(49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، مما يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
Articles of the law the ruling mentions
- Personal Status Litigation Procedures Law · Article 21المادة (21) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48) و(49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48) و(49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.