حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 145 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 3 سبتمبر 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 145 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 سبتمبر 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق دون غير من طرق الإثبات المقررة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 3 سبتمبر سنة 2006 م، الموافق 10 من شعبان سنة 1427 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار وسعيد مرعى عمرو .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 145 لسنة 26 قضائية " دستورية " المحالة من محكمة شبين الكوم للأحوال الشخصية " نفس " ، بحكمها الصادر بجلسة 28/4/2004 ، فى الدعوى رقم 2098 لسنة 2003 .
المقامة من
السيدة / صفاء مصطفى محمد أحمد
ضد
السيد / سعيد مصيلحى محمد عبد العاطى
الإجراءات
بتاريخ الثانى عشر من يونيو سنة 2004 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 2098 لسنة 2003 شبين الكوم الابتدائية للأحوال الشخصية " نفس " ، بعد أن قضت تلك المحكمة بوقف نظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية نص المادة (21) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 2098 لسنة 2003 ، أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية للأحوال الشخصية " نفس " ، بطلب الحكم بإثبات طلاقها من المدعى عليه طلاقاً بائناً بينونة كبرى باعتباره طلاقاً مكملاً للثلاث طلقات ، قولاً منها بأنها تزوجت بالمدعى عليه بالعقد الصحيح بتاريخ 12/9/1996 ، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها ، وأنه طلقها ثلاث مرات أمام شهود عدول بعد أن راجعها فى الطلاقين الأولين وقد رفض توثيق هذا الطلاق ، وغدت محرمة عليه شرعاً ، ومن ثم فقد أقامت دعواها للحكم لها بطلباتها المتقدمة . وبجلسة 28/4/2004 قضت تلك المحكمة بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية نص المادة (21) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ، لما تراءى لها من مخالفتها لنص المادتين (2) ، (12) من الدستور .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 15/1/2006 فى الدعوى رقم 113 لسنة 26 قضائية " دستورية " ، والذى قضى بعدم دستورية نص المادة (21) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 فيما تضمنه من قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 3 مكرر بتاريخ 24/1/2006 ، وكان مقتضى نص المادتين (48) و(49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، مما يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية · المادة 21المادة (21) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48) و(49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48) و(49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.