المادة 21 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة (21) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 فيما تضمنه من قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق (القضية رقم 113 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 2006-01-15)
لا يعتد فى إثبات الطلاق عند الإنكار ، إلا بالإشهاد والتوثيق ،
وعند طلب الإشهاد عليه وتوثيقه يلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق ، ويدعوهما
إلى اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما . فإن أصر الزوجان معا على
إيقاع الطلاق فورا ، أو قررا معا أن الطلاق قد وقع ، أو قرر الزوج أنه أوقع الطلاق ،
وجب توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه .
وتطبق جميع الأحكام السابقة فى حالة طلب الزوجة تطليق نفسها إذا كانت
قد احتفظت لنفسها بالحق فى ذلك فى وثيقة الزواج .
ويجب على الموثق إثبات ما تم من إجراءات فى تاريخ وقوع كل منها على النموذج
المعد لذلك ، ولا يعتد فى إثبات الطلاق فى حق أى من الزوجين إلا إذا كان حاضرا
إجراءات التوثيق بنفسه أو بمن ينوب عنه ، أو من تاريخ إعلانه بموجب ورقة رسمية .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 5. تُعرض أحدث 5.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة 21 من القانون 1 لسنة 2000
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (21) من القانون رقم 1 لسنة 2000 فيما نص عليه من أنه "لا يعتد فى إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق".
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق دون غير من طرق الإثبات المقررة.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق دون غير من طرق الإثبات المقررة.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق دون غير من طرق الإثبات المقررة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.