حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 118 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 10 يونيو 2007
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 118 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 10 يونيو 2007
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق دون غير من طرق الإثبات المقررة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 يونيه سنة 2007 م، الموافق 24 جمادى الأولى سنة 1428هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى والدكتور حنفى على جبالى والهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو.
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 118 لسنة 28 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيدة / صباح على محمد على
ضد
السيد/ السيد حلقات السيد
الإجراءات
بتاريخ 30 مايو سنة 2006، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 62 لسنة 2004 العاشر من رمضان لشئون الأسرة –نفس- بعد أن حكمت المحكمة بوقف السير فيها وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (21) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 وذلك فيما تضمنه من أنَّ "لا يعتد فى إثبات الطلاق عند الانكار إلا بالأشهاد والتوثيق".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 62 لسنة 2004 العاشر من رمضان لشئون الأسرة – نفس – ضد المدعى عليه بطلب الحكم بإثبات طلاقه لها فى شهر مايو سنة 2004 وقالت بياناً لذلك أنه سبق له أن طلقها عدة مرات أولهما فى شهر فبراير 1997 وثانيهما فى شهر أبريل سنة 2002 وثالثهما فى شهر مايو سنة 2004 ورابعهما فى شهر أغسطس سنة 2004 وإذ أنكر إيقاعه الطلاق فقد أقامت دعواها.
وإذ تراءى للمحكمة وجود شبهات بشأن دستورية نص المادة 21 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 فقد أوقفت الدعوى وأحالتها إلى هذه المحكمة للفصل فى دستورية ذلك النص فيما تضمنه من قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق دون غيره من طرق الإثبات المقررة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 15/1/2006 فى القضية رقم 113 لسنة 26 ق "دستورية " والذى قضى "بعدم دستورية نص المادة (21) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 فيما تضمنه من قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (3) مكرر بتاريخ 24/1/2006، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية · المادة 21المادة (21) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لق
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لق
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.