حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 316 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 2 سبتمبر 2007
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 316 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 سبتمبر 2007
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (21) من القانون رقم 1 لسنة 2000 فيما نص عليه من أنه "لا يعتد فى إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق".
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 2 من سبتمبر سنة 2007م، الموافق 20 شعبان سنة 1428هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى وعلى عوض محمد صالح والهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 316 لسنة 24 قضائية "دستورية "
والمحالة من محكمة شمال القاهرة الدائرة (15) كلى شمال القاهرة للأحوال الشخصية نفس فى الدعوى رقم 2257 لسنة 2001 كلى شمال القاهرة بجلستها المنعقدة بتاريخ 30/11/2002
المقامة من
السيدة / مروة عبد الرحمن السيد أبو رحاب
ضد
السيد/ ممدوح عبد الله السيد إبراهيم
الإجراءات
بتاريخ الحادى والعشرين من ديسمبر سنة 2002 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 2257 لسنة 2001 شمال القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية نفس بعد أن حكمت المحكمة بجلسة 30/11/2002 بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (21) من القانون رقم 1 لسنة 2000 فيما نص عليه من أنه "لا يعتد فى إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع –على ما يتبين من حكم الإحالة ، وسائر الأوراق– تتحصل فى أن المدعى عليه كان قد أنذر المدعية بالدخول فى طاعته، ما حدا بها إلى إقامة الدعوى رقم 2157 لسنة 2001 أحوال شخصية شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بقبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع باعتبار إنذار الطاعة كأن لم يكن، وإثبات أن المدعى عليه أوقع عليها الطلاق المكمل الثلاث، وإذ تراءى لمحكمة الموضوع وجود شبهات بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (21) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية فيما تضمنه من أنه "لا يعتد فى إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق" فقد أوقفت الدعوى وأحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية ذلك النص.
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 15/1/2006 فى القضية رقم 113 لسنة 26 قضائية "دستورية " والذى قضى "بعدم دستورية نص المادة (21) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 فيما تضمنه من قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق" وقد نشر ذلك الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (3) مكرر بتاريخ 24/1/2006 وكان مقتضى أحكام المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها وهى حجية تحول دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد.
ومن ثم فإنه يتعين القضاء باعتبار الخصومة منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية · المادة 21المادة (21) من القانون رقم 1 لسنة 2000
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لق
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لق
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.