قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 192 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 7 يونيو 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 192 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 يونيو 2009
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة 21 من القانون 1 لسنة 2000
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، وأمرت بمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد السابع من يونيه سنة 2009 م ، الموافق الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة 1430 هــ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 192 لسنة 26 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / عبد الفتاح مكى عبد الله
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4- السيدة / صديقة الصادق حسن
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة 21من القانون 1لسنة 2000
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن من المقرر أنه لاتصال المحكمة بالدعوى الدستورية بطريق الدفع أن ترفع خلال أحد أقصر أجلين أولهما : الأجل الذى تحدده محكمة الموضوع وثانيهما : ثلاثة أشهر من تاريخ إبداء الدفع بحيث إذا جاوزه المدعى كانت دعواه غير مقبولة .
لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق ، أن المدعى أبدى الدفع بعدم الدستورية بجلسة 5/7/2004 ، فقدرت المحكمة جدية الدفع ، وصرحت برفع الدعوى فى أجل أقصاه 7/9/2004 إلا أنه لم يلزم هذا الميعاد وأقامها بتاريخ 4/10/2004 ، ومن ثم تكون دعواه غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، وأمرت بمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.