Supreme Constitutional Court decision, case 192 of judicial year 26 (constitutional review), hearing of 7 June 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 192 of judicial year 26
- Hearing date
- 7 June 2009
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة 21 من القانون 1 لسنة 2000
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، وأمرت بمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد السابع من يونيه سنة 2009 م ، الموافق الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة 1430 هــ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 192 لسنة 26 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / عبد الفتاح مكى عبد الله
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4- السيدة / صديقة الصادق حسن
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة 21من القانون 1لسنة 2000
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن من المقرر أنه لاتصال المحكمة بالدعوى الدستورية بطريق الدفع أن ترفع خلال أحد أقصر أجلين أولهما : الأجل الذى تحدده محكمة الموضوع وثانيهما : ثلاثة أشهر من تاريخ إبداء الدفع بحيث إذا جاوزه المدعى كانت دعواه غير مقبولة .
لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق ، أن المدعى أبدى الدفع بعدم الدستورية بجلسة 5/7/2004 ، فقدرت المحكمة جدية الدفع ، وصرحت برفع الدعوى فى أجل أقصاه 7/9/2004 إلا أنه لم يلزم هذا الميعاد وأقامها بتاريخ 4/10/2004 ، ومن ثم تكون دعواه غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، وأمرت بمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.