حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 129 لسنة 39 قضائية «دستورية»، جلسة 14 مايو 2022
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 129 لسنة 39 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 14 مايو 2022
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة ( 20 /1/ 3 ) من القانون رقم 1 لسنة 2000
بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً : بعدم قبول تدخل وائل محمد محمود الشوربجى، خصمًــا منضمًــا فى الدعوى، وألزمته مصروفات طلب التدخل.
ثانيًــا: بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر مــــن مايو سنة 2022م، الموافق الثالث عشر من شوال سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيـــــم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقى وعلاء الدين أحمد السيد
والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 129 لسنة 39 قضائية "دستورية".
المقامة من
أحمد عبدالله عزيز عبدالرحمن
ضـد
1 - رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2 - رئيس مجلس الــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء
3 - رئيس مجلس النــــــــــــــــــــــــــــــــــواب
4 – وزيـــــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
5- ياسمين رجب عبدالوهــاب محمد
الإجـــراءات
بتاريخ السادس والعشرين من سبتمبر سنة 2017 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العيا، طالبًــا الحكم بعدم دستورية نص المادة (20/1، 3) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، وكذلك ما جاء بشأنها فى المذكرة الإيضاحية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبتاريخ 22/7/2019، طلب وائل محمد محمود الشوربجى، قبول تدخله خصمًا منضمًا إلى المدعى فى طلباته.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يتبين مـــــن صحيفـــــة الدعــــوى وسائـــــر الأوراق - فى أن المدعى عليها الأخيرة كانت قد أقامت الدعوى رقم 1377 لسنة 2017 أمام محكمة بندر الفيوم لشئون الأسرة، ضد زوجها، المدعى فى الدعوى المعروضة، طالبة الحكم بتطليقها منه طلاقـًــا بائنًــا " للخلع " طبقًــا لنـص المادة (20) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، وبجلسة 14/9/2017، دفــــع المدعى بعــــدم دستورية ذلك النص، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه المعروضة.
وحيث إنه عن طلب التدخل فى الدعوى المعروضة، فقد اطرد قضاء هذه المحكمة على أنه يشترط لقبول التدخل الانضمامى طبقًــا لما تقضى به المادة (126) من قانون المرافعات، أن يكون لطالب التدخل مصلحة شخصية ومباشرة فى الانضمـام لأحد الخصوم فى الدعوى. ومناط المصلحة فى الانضمام بالنسبة للدعوى الدستورية، أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين مصلحة طالب التدخل فى الدعوى الموضوعية ذاتها التى أثير فيها الدفع بعدم الدستورية، وذلك بأن يكون الحكم فى هذا الدفع مؤثرًا على الحكم فيما أبداه طالب التدخل أمام محكمة الموضوع من طلبات. لما كان ذلك، وكان الثابت أن طالب التدخل فى الدعـــــوى الدستوريــــة المعروضة، لم يكن طرفًــا أصيلاً أو متدخلاً فى الدعوى رقم 1377 لسنة 2017 أسرة بندر الفيوم، ومن ثم لا يعتبر من ذوى الشأن فى الدعوى الدستورية، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول تدخله .
وحيث إن هذه المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى هى التى تعطيها وصفها الحق، وتكييفها القانونى الصحيح، وذلك فى ضوء طلبات الخصوم فيها، وبعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها، دون التقيد بحرفية ألفاظها ومبانيها. متى كان ذلك، وكانت حقيقة طلبات المدعى إنما تنصب على الطعن على نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (20) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، وكانت هذه المحكمة قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بنص تلك المادة، بحكمها الصادر بجلسة 15/12/2002، فى الدعوى رقم 201 لسنة 23 قضائية " دستورية "، الـــــذى قضى برفض الدعـــــوى المقامـــــة طعنًـــا عليه، وقد نُــشر ذلك الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 52 ( تابع ) بتاريخ 26/12/2002. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونص المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحــــول بذاتها دون المجادلــــة فيه أو إعــــادة طرحــــه عليهــــا من جديــــد لمراجعته، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب الحكم بعدم دستورية ما تضمنته المذكرة الإيضاحية لقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 فى شأن المادة (20) من ذلك القانون، فإنه لما كان اختصاص المحكمة الدستورية العليا فى مجال مباشرتها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، ينحصر فى النصوص التشريعية، ولا تنبسط ولايتها إلا على القانون بمعناه الموضوعى، وكانت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 2000 لا تتضمن نصوصًــا تشريعية تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، وإنما جاءت إيضاحًــا لمؤدى ما تضمنه مشروع القانون المشار إليه، الأمر الذى تخرج معه المذكرة الإيضاحية للقانون عن نطاق ولاية المحكمة الدستورية العليا فى مجال مباشرتها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، مما يتعين معه الالتفات عن هذا الطلب.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً : بعدم قبول تدخل وائل محمد محمود الشوربجى، خصمًــا منضمًــا فى الدعوى، وألزمته مصروفات طلب التدخل.
ثانيًــا: بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية · المادة 20المادة (20) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 126المادة (126) من قانون المرافعات، أن يكون لطالب التدخل مصل
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.