القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى .
ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها فى الجلسة فى حضورهم ويثبت فى محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 51. تُعرض أحدث 20.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالــمواد (302 ،303 ،306 ، 307)من قانون العقوبات.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة (134 بند 1) من القانون رقم 12 لسنة 2003 ثانياً: بسقوط قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003 بشان تشكيل نظام العمل بمجلس إدارة صندوق التمويل والتدريب والتأهيل
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة ( 20 /1/ 3 ) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياإلزام الصناديق الخاصة التى يبلغ حجم أموالها المستثمرة أكثر مـن 100 مليون جنيه بتعيين مديـر متفـرغ مسئول عن الاستثمار
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالوصية الواجبة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالقانون 47 لسنة 1973 الخاص بالإدارات القانونية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (25 و 26 / 1 )من القانون رقم 6 لسنة 2002 بشأن الغرف التجارية.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (12) من لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة الصادرة بالقرار رقم (5) لسنة 2000
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياإلزام الشركات بسداد نسبه 1 % من الاجر الاساسى للعاملين كمورد لصندوق اعانة الطوارئ .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتسوية المعاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتسوية المعاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتسوية المعاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام ، فيما تضمنه من أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذ…
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة (20) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالخلع
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.