القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 125 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة :
( ١ ) طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها .
( ٢ ) أى طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه .
( ٣ ) أى طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة .
( ٤ ) ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 9. تُعرض أحدث 9.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.