حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 6 لسنة 35 قضائية «طلبات أعضاء»، جلسة 1 يونيو 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- طلبات أعضاء
- الرقم
- رقم 6 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 يونيو 2014
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تسوية المعاش
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً:-بقبول تدخل السيد المستشار ماهر سيد إبراهيم عبدالواحد – رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق .
ثانيًا:- بأحقية المستشار الطالب والمستشار المتدخل فى إعادة تسوية معاش كل منهما عن الأجر الأساسى على أساس آخر مربوط الدرجة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه عند بلوغه سن الستين مضافًا إليه العلاوات الخاصة أيهما أصلح له دون التقيد بحد أقصى .
ثالثًا:- بأحقية المستشار الطالب والمستشار المتدخل فى إعادة تسوية معاش كل منهما عن الأجر المتغير على أساس أحكام القرارات الوزارية أرقام 346 لسنة 2009 و102 لسنة 2012 و74 لسنة 2013 المشار إليها .
رابعًا:- بأحقية المستشار الطالب والمستشار المتدخل فى إعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة المقررة لكل منهما لتكون على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه عند بلوغه سن الستين مضافًا إليه العلاوات الخاصة دون التقيد بحد أقصى .
خامسًا:-بأحقية المستشار الطالب والمتدخل فى حساب تعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة بنسبة 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة عن ست وثلاثين سنة .
سادسًا:-بأحقية المستشار الطالب والمتدخل فيما يترتب على كل ما تقدم من آثار وفروق مالية .وذلك كله على النحو المبين بالأسباب .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الأول من يونيه سنة 2014م، الموافق الثالث من شعبان سنة 1435 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد على غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 35 قضائية "طلبات أعضاء " .
المقام من
السيد المستشار / ماهر على أحمد البحيرى
رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق
والمتدخلان انضماميا :
السيد المستشار/ ماهر سيد إبراهيم عبد الواحد
رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق
ضد
1 - السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا
2 - السيد وزير المالية
3 - السيد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
الإجراءات
بتاريخ السابع عشر من نوفمبر سنة 2013 أودع الطالب قلم كتاب المحكمة صحيفة الطلب المعروض طالبًا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع :-
أولاً: بأحقيته فى إعادة تسوية المعاش المستحق له عن الأجر الأساسى اعتبارًا من 1/7/2008 على أساس آخر مربوط وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا أو آخر مرتب كان يتقاضاه فى التاريخ المشار إليه، مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة أيهما أصلح له، دون التقيد بحد أقصى معين .
ثانيًا: أحقيته فى إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه فى 1/7/2008 ، مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة ، دون التقيد بحد أقصى معين .
ثالثًا: إعادة حساب تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة على ست وثلاثين سنة .
رابعًا: صرف الفروق المالية والزيادات المترتبة على كل ما تقدم .
وبتاريخ 21/1/2014 أودع الطالب قلم كتاب المحكمة صحيفة بتعديل طلباته انتهى فيها إلى طلب الحكم بما يلى :-
أولاً: أحقيته فى إعادة تسوية المعاش المستحق له عن الأجر الأساسى اعتبارًا من 1/7/2008 على أساس آخر مربوط وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا أو آخر مرتب كان يتقاضاه فى التاريخ المشار إليه، مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة أيهما أصلح له ، دون التقيد بحد أقصى معين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
ثانيًا: أحقيته فى إعادة تسوية المعاش المستحق له عن الأجر المتغير على أساس أحكام القرار رقم 102 لسنة 2012 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
ثالثاً:أحقيته فى إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه فى 1/7/2008، مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة ، دون التقيد بحد أقصى معين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
رابعًا: إعادة حساب تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة على ست وثلاثين سنة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
خامسًا: صرف الفروق المالية والزيادات المترتبة على كل ما تقدم .
وبتاريخ 20/2/2014 قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها انتهت فيها إلى طلب الحكم بعدم قبول الطلب، لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليهما الأول والثانى بصفتيهما وبتاريخ 7/4/2014 أودع السيد المستشار / ماهر سيد إبراهيم عبد الواحد، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق صحيفة تدخل طلب فيها :-
أولاً : قبول تدخله فى الطلب رقم 6 لسنة 35 طلبات أعضاء .
ثانيًا: أحقيته فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتبارًا من 1/7/2008 على أساس آخر مربوط وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا أو آخر مرتب كان يتقاضاه فى التاريخ المشار إليه، مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة أيهما أصلح له ، دون التقيد بحد أقصى معين، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
ثالثًا: إعادة تسوية المعاش المستحق له عن الأجر المتغير على أساس أحكام القرار رقم 102 لسنة 2012 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
رابعًا: أحقيته فى إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه فى 1/7/2008، مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة ، دون التقيد بحد أقصى معين، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
خامسًا: إعادة حساب تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة على ست وثلاثين سنة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
سادسًا: صرف الفروق المالية والزيادات المترتبة على كل ما تقدم .
وبتاريخ 8/4/2014 أودعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة دفاع انتهت فيها إلى طلب الحكم : 1- بعدم قبول الطلب لرفعه بغير
الطريق الذى رسمه القانون فى المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 .
2-رفض الدعوى لعدم قيامها على سند صحيح من القانون، مع إعفاء الهيئة من المصروفات .
وبتاريخ 22/4/2014 أودع السيد المستشار/ ماهر سيد إبراهيم عبد الواحد صحيفة تعديل طلبات انتهى فيها إلى التصميم على طلباته الواردة بصحيفة تدخله، وأضاف طلبًا جديدًا بأحقيته فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس قرار وزير التضامن الاجتماعى رقم 74 لسنة 2013 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
وبتاريخ 28/4/2014 قدم السيد المستشار / ماهر أحمد البحيرى صحيفة تعديل طلبات انتهى فيها إلى طلب الحكم بما يلى :-
أولاً: أحقيته فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى على أساس آخر مربوط وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا أو آخر مرتب كان يتقاضاه اعتباراً من 1/7/2008 تاريخ العمل بالقانون رقم 183 لسنة 2008، مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة أيهما أصلح له ، ودون التقيد بحد أقصى معين، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
ثانيًا: أحقيته فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس أحكام القرارات الوزارية أرقام 346 لسنة 2009 و102 لسنة 2012 و74 لسنة 2013 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
ثالثاً:أحقيته فى إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه فى 1/7/2008، مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة ، دون التقيد بحد أقصى معين .
رابعًا: إعادة حساب تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة على ست وثلاثين سنة .
خامسًا: صرف الفروق المالية والزيادات المترتبة على كل ما تقدم .
وبذات التاريخ المشار إليه أودع السيد المستشار / ماهر سيد إبراهيم عبد الواحد صحيفة تعديل طلبات انتهى فيها إلى الطلبات الختامية ذاتها للسيد المستشار الطالب .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظر الطلب على النحو المبين بمحضر الجلسة ، ، وقد قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الطلب وطلب التدخل وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، قامت بتسوية وربط المعاش المستحق لكل من المستشار الطالب والمتدخل عند بلوغهما سن الستين، بكيفية ارتأى الطالب والمتدخل أنها تخالف أحكام القانون ، فضلاً عن صدور قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 102 لسنة 2012، وقرار وزير التضامن الاجتماعى رقم 74 لسنة 2013 برفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير ليصبح 24840 جنيه سنويًا للمؤمن عليه الذى يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش، وقال المستشار الطالب والمتدخل أنهما يعاملان معاملة الوزير بالنسبة لمعاش الأجر الأساسى والأجر المتغير، وفقًا لما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا، وتبعًا لذلك تسرى فى شأنهما فيما يتعلق بمعاش الأجر المتغير أحكام القرارين رقمى 102 لسنة 2012، 74 لسنة 2013 السالفى الذكر، بغض النظر عن كونهما قد بلغا سن الستين قبل التاريخ المحدد للعمل بكل منهما، بحسبان هذا التاريخ لا يتعلق إلا بالتنفيذ وإعمال الأثر الفورى للقرار .
وخلص المستشار الطالب والمتدخل إلى طلب القضاء لهما بالطلبات المبينة سلفًا .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، فهو مردود بأن المستشار الطالب والمستشارين المتدخلين كانوا يشغلون وظيفة رئيس ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا عند بلوغهم سن الستين وتقدموا بطلبات تسوية معاشاتهم، وإذ كانت المستندات المتعلقة بتسوية المعاش تحت يد هذه المحكمة ، فإن اختصام رئيسها فى هذه الدعوى يكون فى محله .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الطلب بالنسبة للمدعى عليه الثانى – وزير المالية – لرفعه على غير ذى صفة ، فهو مردود بأنه طبقًا لنص المادة (20 فقرة 3 بند"1") من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فإن الخزانة العامة تتحمل تمويل الفروق الناشئة عن إعادة تسوية المعاش، ومن ثم يضحى اختصام المدعى عليه الثانى فى محله .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بعدم قبول الطلب لعدم مراعاة الإجراءات والمواعيد المقررة بنص المادة (157) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والتى تلزم المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لعرض النزاع على لجنة فض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المشار إليه، لتتولى تسويته بالطرق الودية فى ميعاد لا يجاوز ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، يكون لصاحب الشأن بعده الالتجاء إلى القضاء، فإن الثابت بالأوراق أن المستشار الطالب تقدم إلى لجنة فض المنازعات بالهيئة بتاريخ 12/2/2012 بطلب لإعادة تسوية معاشه قبل إقامة الطلب المعروض، متى كان ذلك، وكانت الطلبات المطروحة كلها ناشئة عن سبب قانونى واحد، وهو إحالة المستشار الطالب والمستشار المتدخل إلى المعاش، وإذ استوفت الطلبات الأصلية فى الدعوى أوضاعها الشكلية المقررة بنص المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتحققت – بالتالى – الغاية من الإجراء بالنسبة لها ،فإن طلبات التدخل والطلبات العارضة الناشئة عن ذات السبب القانونى المقدمة فى ذات الدعوى لا يسرى بشأنها نص المادة 157 سالف الذكر، طالما كانت الطلبات الأصلية باقية على حالها ولم يفصل فيها بعد، وبحيث تخضع هذه الطلبات فى اتصالها بالمحكمة للإجراءات المقررة بالمواد 123، 124، 125، 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ومن أجل ذلك لم تجز المادة 127 من هذا القانون أن يترتب على الطلبات العارضة وطلبات التدخل إرجاء الحكم فى الدعوى الأصلية ، الأمر الذى يضحى معه هذا الدفع فى غير محله حقيقًا بالرفض، وإذ استوفى طلب التدخل الشرائط القانونية المقررة ، فإنه يكون مقبولاً شكلاً .
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الأجر الأساسى لكل من المستشار الطالب والمستشار المتدخل فإن المادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " تسرى الأحكام الخاصة بتقاعد مستشارى محكمة النقض على أعضاء المحكمة " وتنص المادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 على أن " وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضى أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له .... "، وتنص المادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى فى فقرتها الأولى على أن " يستمر العمل بالمزايا المقررة فى القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة "، وتنص المادة الأولى من القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية على أنه " مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقًا للبند (1) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين، ويوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغه السن المذكورة .
ويسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوزوا سن الستين اعتبارًامن تاريخ العمل بهذا القانون .
ولا تخل الفقرتان السابقتان بجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش من بلوغه سن التقاعد ".
وحيث إنه إذا كان من واجب القاضى نحو الدولة والمجتمع أن يُحسن الاضطلاع برسالته السامية التى تُلقى على كاهله أضخم الأعباء والمسئوليات وأن يلتزم فى حياته ومسلكه – سواء فى ذلك أثناء وجوده بالخدمة أو بعد تركها – النهج الذى يحفظ للقضاء هيبته ومكانته . فإن من واجب الدولة نحو القاضى أن تهيئ له أسباب الحياة الكريمة والمستوى اللائق الذى يعينه على النهوض بواجبه المقدس فى ثقة واطمئنان، وأن تهيأ له كذلك معاشًا ومزايا تأمينية تكفل له المعيشة فى المستوى ذاته الذى كان يعيش فيه أثناء وجوده بالخدمة ، فالمزايا التأمينية بالنسبة لجميع أصحاب المعاشات - وبخاصة رجال القضاء – ضرورة اجتماعية بقدر ما هى ضرورة اقتصادية ،وأن غايتها أن تؤمن المشمولين بها فى مستقبل أيامهم عند تقاعدهم أو عجزهم أومرضهم، من أجل ذلك خص المشرع القاضى بمعاملة تأمينية خاصة ، ليكون الأصل فى تسوية المعاش المستحق له، على أساس آخر مربوط الوظيفة التى يشغلها، أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ودون حد أقصى ، تطبيقًا لنص المادة (70) من قانون السلطة القضائية والذى جاء خلوًا من تحديد حد أقصى للمعاش المستحق للقاضى – وهو النص الذى ينظم تسوية المعاش المستحق لكل من رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وتحديد مستحقاتهم التأمينية ، وذلك بحكم الإحالة المقررة بالمادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ولا يسرى عند تسوية المعاش المستحق لرئيس ونواب المحكمة الدستورية العليا الحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة (20) من قانون التأمين الاجتماعى ، نزولاً على ما قررته المادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 السالف الذكر .
وحيث إن البادى من استقراء النظم المقارنة ، أنها حرصت على تقرير معاملة مالية وتأمينية خاصة لرجال القضاء تتفق وما تمليه عليهم مناصبهم وأسلوب حياتهم من تكاليف وأعباء جسام، حيث نص البند الخامس من الباب الثامن والعشرين من قانون السلطة القضائية بالولايات المتحدة الأمريكية على أن " كل قاض يعمل بأى محكمة من المحاكمالأمريكية ، ........، بعد بلوغه (70) عامًا يجوز له الاستقالة من منصبه والحصول على نفس الراتب الذى كان يتقاضاه بموجب القانون وقت الاستقالة "، كما نص قانون المعاملة المالية للقضاة بجمهورية جنوب أفريقيا على استحقاق قضاة المحكمة الدستورية والمحكمة العليا بعد التقاعد معاشًا يساوى الراتب السنوى الذى كان يتقاضاه كل منهم فى أعلى منصب شغله خلال مدة خدمته الفعلية التى يجب ألا تقل عن عشرين سنة .
وحيث إن الحق فى المعاش – إذا توافر أصل استحقاقه وفقًا للقانون – ينهض التزامًا على الجهة التى تقرر عليها . وهو ما تؤكده قوانين التأمين الاجتماعى – على تعاقبها – إذ يبين منها أن المعاش الذى تتوافر – بالتطبيق لأحكامها – شروط اقتضائه، عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقًا للنظم المعمول بها، يعتبر التزامًا مترتبًا بنص القانون فى ذمة الجهة المدينة . وإذا كان الدستور قد خطا بمادته السابعة عشرة خطوة أبعد فى اتجاه دعم التأمين الاجتماعى ، حين ناط بالدولة ، أن تكفل لمواطنيها خدمات التأمين الاجتماعى بما فى ذلك تقرير معاش لمواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم فى الحدود التى بينها القانون، وكذا اعتباره أموال التأمينات والمعاشات أموالاً خاصة ، وجعلها وعوائدها حقًا للمستفيدين منها لتعود ثمرتها عليهم دون غيرهم، بما يكفل لكل مواطن المعاملة الإنسانية التى لا تُمتهن فيها آدميته، والتى توفر لحريته الشخصية مناخها الملائم، ولضمانة الحق فى الحياة أهم روافدها، وللحقوق التى يمليها التضامن بين أفراد الجماعة التى يعيش فى محيطها، مقوماتها، بما يؤكد انتماءه إليها، وتلك هى الأسس الجوهرية التى لا يقوم المجتمع بدونها، والتى تعتبر المادة (8) من الدستور الحالى مدخلاً إليها .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مؤدى نصى المادتين
(2،14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ونص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى ونصوص المواد (19، 20، 31) من ذلك القانون، والمادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976، وقرار المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3/3/1990 فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 قضائية ، وجوب تسوية معاش الأجر الأساسى لرئيس المحكمة الدستورية العليا ومن فى حكمه من أعضائها على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له .
وحيث إن المستشار الطالب والمستشار المتدخل ينطبق فى شأنهما حكم المادة (70) من قانون السلطة القضائية ، وأحكام القانون رقم 183 لسنة 2008 سالفى الذكر، بما مؤداه أحقية كل منهما فى تسوية معاشه عن الأجر الأساسى وفقًا لأخر مربوط الدرجة التى يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه عند بلوغه سن الستين أيهما أصلح له دون التقيد بأى حد أقصى ، نزولاً على حكم المادتين 70/1 من قانون السلطة القضائية والرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى ، وما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا وقضاء محكمة النقض، ويدخل فى هذا المرتب العلاوات الخاصة شاملة تلك التى لم تكن قد ضمت للمرتب الأساسى عند بلوغ سن الستين والزيادات التى طرأت على المرتب الأساسى عند بلوغ السن المشار إليه ،وإذ قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتسوية معاش كل منهما على غير ذلك الأساس، فتكون تلك التسوية قد تمت بالمخالفة لحكم القانون، ويتعين القضاء بإلزامها بإعادة تسوية معاشهما على النحو المشار إليه، بما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف الفروق المالية المستحقة لكل منهما عن الفترة السابقة على تاريخ صدور هذا الحكم .
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش المستشار الطالب والمستشار المتدخل عن الأجر المتغير فإن المادة (18 مكررًا) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن " يُستحق المعاش عن الأجر المتغير أيًا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا
الأجروذلك متى توافرت فى شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسى ".
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن أصل الحق فى المعاش عن الأجر المتغير كان قد تقرر بمقتضى القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 امتدادًا للحماية التأمينية لتشمل أجر المؤمن عليه بمختلف عناصره، وكان ما تغياه المشرع بذلك هو أن يوفر للمؤمن عليه معاشًا مناسبًا مقاربًا لما كان يحصل عليه من أجر أثناء خدمته، يفى باحتياجاته الضرورية بعد بلوغ سن التقاعد التى يتحقق عندها الخطر المؤمن منه، حيث اُستهلت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 47 لسنة 1984 بالقول " حرصت الدولة منذ بدء تقريرها لنظام التأمين الاجتماعى على تحقيق وظيفة التأمينات الاجتماعية فى ضمان الدخل المناسب لما كان يحصل عليه المؤمن عليه خلال فترة عمله، وإلى تجميع مدخراته بما يكفل حصوله على مبلغ من دفعة واحدة يواجه به احتياجاته والتزاماته الاجتماعية التى لم يستطع أجره الدورى وبالتالى معاشه الوفاء بها ".
وحيث إن المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 346 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تقضى بأنه اعتبارًا من 1/7/2009 يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير 9000 جنيه سنويًا و18000 جنيه سنويًا للمؤمن عليه الذى يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش"، ونصت المادتان الثانية والثالثة من هذا القرار على أن " يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار، ويعمل به اعتبارًا من 1/7/2009، كما قضت المادة الأولى من قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 102 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 السالف البيان بأنه اعتبارًا من 1/7/2012 يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بواقع 14400 جنيه سنويًا، 21600 جنيه للمؤمن عليه الذى يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش، ويزاد الحد الأقصى المشار إليه بنسبة (15%) سنويًا منه فى بداية كل سنة ميلادية "،ونصت المادة الثانية من هذا القرار على أن يعمل به اعتبارًا من 1/7/2012، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
وأخيرًا قضت المادة الأولى من قرار وزير التضامن الاجتماعى رقم 74 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 المشار إليه بأنه اعتبارًا من 1/1/2014 يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بواقع 19080 جنيه سنويًا، ويزاد الحد الأقصى فى بداية كل سنة ميلادية بنسبة 15% من الحد الأقصى لهذا الأجر فى نهاية السنة السابقة ، وفى تحديد الحد الأقصى السنوى يراعى جبر الحد الأقصى الشهرى إلى اقرب 10 جنيهات .
ويكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير لمن يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش 24840 جنيه سنويًا، أو الحد الأقصى المشار إليه بالفقرة السابقة أيهما أكبر "، ونصت المادة الثانية على أن " ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من 1/1/2014 " .
وحيث إن قضاء كل من محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قد استقر على أن المشرع فى القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد قرر أحقية أعضاء الهيئات القضائية ، فى تقاضى الحقوق التأمينية المقررة لهم عند بلوغهم سن الستين، وجمعهم بين المرتب والمعاش خلال الفترة من تاريخ بلوغ سن الستين حتى تاريخ انتهاء خدمتهم، سواء فى ذلك المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو عن الأجر المتغير، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنظمة لذلك، والتى من بينها تلك المتعلقة بتحديد الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير، والذى صدرت بشأنه العديد من القرارات منها القرار رقم 346 لسنة 2009 السالف الذكر، الذى جعل الحد الأقصى للأجر المذكور 18000 جنيه سنويًا اعتبارًا من 1/7/2009 للمؤمن عليه الذى يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش، وكذلك القرار رقم 102 لسنة 2012 السالف البيان، الذى رفع الحد المشار إليه إلى 21600 جنيه سنويًا اعتبارًا من 1/7/2012 على أن يزاد سنويًا بنسبة 15% منه فى بداية كل سنة ميلادية – ولقد سار قرار وزير التضامن رقم 74 لسنة 2013 فى الاتجاه ذاته حيث رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير ليصبح 24840 جنيهًا سنويًا لمن يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش – وذلك رعاية من المشرع لهذه الطبقة من أصحاب المعاشات، وتكريمًا لهم بتوفير معاش مناسب يفى باحتياجاتهم فى الحياة . {حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 17149 لسنة 59 ق عليا بجلسة 9/11/2013 وحكم محكمة النقض الصادر بجلسة 13/5/2014 فى الطعن رقم 222 لسنة 84 ق " رجال قضاء " } .
وحيث إن المادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " تسرى الأحكام الخاصة بتقاعد مستشارى محكمة النقض على أعضاء المحكمة " ولازم ذلك أن اكتمال تسوية المعاش عن الأجرين الأساسى والمتغير على وجهه الصحيح قانونًا بالنسبة لرئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا لا يتحقق إلا بعد التثبت من أن ربط المعاش المقرر لهم لا يقل عن نظرائهم من رؤساء محكمة النقض ونوابهم، وذلك تحقيقًا للعلة من النص السالف الذكر، وهو ما يتعين أن تلتزم به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان المستشار الطالب والمستشار المتدخل قد شغلا وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم فإنهما يعاملان معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجرين الأساسى ،والمتغير، وفقًا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، وتبعًا لذلك يسرى فى شأنهما فيما يتعلق بمعاش الأجر المتغير ما ورد بالقرارات الوزارية أرقام 346 لسنة 2009 و102 لسنة 2012 و74 لسنة 2013 السالفة البيان، بصرف النظر عن كونهما قد بلغا سن الستين قبل تاريخ العمل بهذه القرارات، وذلك بحسبان هذا التاريخ - وفقًا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ومحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا - لا يتعلق إلا بالتنفيذ وإعمال الأثر الفورى المباشر لهذه القرارات، وليس بتحديد فئة المخاطبين بأحكامها، وأن القول بسريان أحكامها على من بلغ السن المذكورة بعد تاريخ العمل بها دون من أحيل للتقاعد قبله، قول يجافى المنطق القانونى السليم، ويؤدى إلى اختلاف المعاملة التأمينية بين أصحاب المعاشات الذين بلغوا السن قبل التاريخ المشار إليه، وبين أولئك الذين بلغوها بعده، وذلك رغم اتحاد مراكزهما القانونية ، وإنهما من أصحاب المعاشات الذين هم فى حاجة إلى تحسين مستوى معيشتهم ومساعدتهم على مسايرة مجريات الحياة ، ومثل هذا الاختلاف والمغايرة بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة فى قوانين المعاشات أمر غير جائز قانونًا منعًا للغبن ودرءًا للضرر { قضاء المحكمة الإدارية العليا الصادر فى الطعن رقم 33179 لسنة 55 ق. عليا بجلسة 2/6/2012 وحكم محكمة النقض الصادر بجلسة 13/5/2014 فى الطعن رقم 222 لسنة 84 ق " رجال قضاء" وحكم هذه المحكمة فى الطلب رقم 2 لسنة 34 ق " طلبات أعضاء "الصادر بجلسة 18/5/2014} .
متى كان ذلك، وكانت الهيئة المطعون ضدها قد قامت بتسوية معاش المستشار الطالب والمستشار المتدخل عن الأجر المتغير على خلاف ما سلف بيانه، فإن هذه التسوية تكون مخالفة لحكم القانون، الأمر الذى يتعين معه القضاء بأحقية المستشار الطالب والمستشار المتدخل فى طلباتهما سالفة البيان، وذلك بإعادة تسوية معاش كل منهما عن الأجر المتغير على أساس أحكام القرارات الوزارية أرقام 346 لسنة 2009، 102 لسنة 2012، 74 لسنة 2013إلى جانب سائر القواعد والأحكام المقررة أصلا فى هذا الشأن، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
وحيث إنه عن مكافأة نهاية الخدمة فإنه وفقًا للبند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 والذى ينص على أنه" لا تسرى الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة فى شأن حساب المكافأة "فإنه يتعين تسويتها وفقًا للقواعد التى تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه والتى جرى نصها على أن " يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة ، وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى نظام المكافأة ، ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسى ....."، متى كان ذلك وكان معاش المستشار الطالب والمتدخل وعلى ما سلف بيانه يسوى على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة ، ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لهما على أساس آذخر أجر أساسى كان يتقاضاه كل منهما مضافًا إليه العلاوات الخاصة دون التقيد بحد أقصى .
وحيث إنه عن طلب إعادة حساب تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك الزائدة ، فإن قانون السلطة القضائية قد خلا من أية أحكام تنظم هذا التعويض، ومن ثم فلا مناص من إعمال حكم المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعى والتى تنص على أنه " إذا زادت مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لا ستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق أيهما أكبر، استحق المؤمن عليه تعويضًا من دفعة واحدة يقدر بواقع 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة " .
وحيث إن الثابت بالأوراق أن مدة الاشتراك فى التأمين لكل من المستشار الطالب والمستشار المتدخل قد تجاوزت ستاوثلاثين عامًا، فمن ثم يتعين حساب تعويض الدفعة الواحدة المستحقة لكل منهما وفقًالحكم المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975على النحو المبين سلفًا .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً:-بقبول تدخل السيد المستشار ماهر سيد إبراهيم عبدالواحد – رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق .
ثانيًا:- بأحقية المستشار الطالب والمستشار المتدخل فى إعادة تسوية معاش كل منهما عن الأجر الأساسى على أساس آخر مربوط الدرجة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه عند بلوغه سن الستين مضافًا إليه العلاوات الخاصة أيهما أصلح له دون التقيد بحد أقصى .
ثالثًا:- بأحقية المستشار الطالب والمستشار المتدخل فى إعادة تسوية معاش كل منهما عن الأجر المتغير على أساس أحكام القرارات الوزارية أرقام 346 لسنة 2009 و102 لسنة 2012 و74 لسنة 2013 المشار إليها .
رابعًا:- بأحقية المستشار الطالب والمستشار المتدخل فى إعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة المقررة لكل منهما لتكون على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه عند بلوغه سن الستين مضافًا إليه العلاوات الخاصة دون التقيد بحد أقصى .
خامسًا:-بأحقية المستشار الطالب والمتدخل فى حساب تعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة بنسبة 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة عن ست وثلاثين سنة .
سادسًا:-بأحقية المستشار الطالب والمتدخل فيما يترتب على كل ما تقدم من آثار وفروق مالية .وذلك كله على النحو المبين بالأسباب .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 79/1975 · المادة 157ليست في مكتبة الموقع بعد
- 79/1975 · المادة 20ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 123المواد 123، 124، 125، 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ومن أج
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 124المواد 123، 124، 125، 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ومن أج
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 125المواد 123، 124، 125، 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ومن أج
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 126المواد 123، 124، 125، 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ومن أج
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 14المادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون السلطة القضائية · المادة 70المادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972
- 79/1975 · المادة 18ليست في مكتبة الموقع بعد
- 183/2008 · المادة 70ليست في مكتبة الموقع بعد
- 79/1975 · المادة 18 مكرراًليست في مكتبة الموقع بعد
- 47/1984 · المادة 12ليست في مكتبة الموقع بعد
- 79/1975 · المادة 26ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.