انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 79 لسنة 1975

المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)

سارٍ

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستبدل بالقانون رقم 130 لسنة 2009، وسقوط الجدول رقم (9) المرفق بهذا القانون (القضية رقم 188 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 2023-07-08)

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

دون تاريخ مؤكد · بالقانون 20/1998
من 1 يوليو 1994 إلى 12 يونيو 2009 · بالقانون 204/1994
من 25 يونيو 1981 إلى 12 يونيو 2009 · بالقانون 61/1981
من 4 مايو 1980 إلى 12 يونيو 2009 · بالقانون 93/1980
من 28 أغسطس 1975 إلى 12 يونيو 2009المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 43. تُعرض أحدث 20.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.