المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستبدل بالقانون رقم 130 لسنة 2009، وسقوط الجدول رقم (9) المرفق بهذا القانون (القضية رقم 188 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 2023-07-08)
يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا من الأجر المنصوص عليه فى المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين . "
ويسوى المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند ٥ من المادة ١٨ (المعاش المبكر) بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم (٩) المرفق فى تاريخ تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية .
ويربط المعاش بحد أقصى مقداره (٨٠٪) من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى ويستثنى من هذا الحد الحالات الآتية :
١ - المعاشات التى تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه فى هذا الباب فيكون حدها الأقصى (١٠٠٪) من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير ، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحد الأقصى المشار إليه .
٢ - المعاشات التى تربط وفقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة ١٨ فيكون حدها الأقصى (١٠٠٪) من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير .
وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش على (٨٠٪) من الحد الأقصى لأجر الاشتراك فى تاريخ الاستحقاق .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 20/1998
من 1 يوليو 1994 إلى 12 يونيو 2009 · بالقانون 204/1994
من 25 يونيو 1981 إلى 12 يونيو 2009 · بالقانون 61/1981
من 4 مايو 1980 إلى 12 يونيو 2009 · بالقانون 93/1980
من 28 أغسطس 1975 إلى 12 يونيو 2009
يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه ٥٠ ./. من الأجر المنصوص عليه بالمادة ( ١٣١ ) في الحالات الآتية :
( ١ ) حالات استحقاق المعاش وفقا للبند ( ٢ ) من المادة ( ١٨ ) متى بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين ٢٤٠ شهرا على الأقل .
( ٢ ) حالات استحقاق المعاش المنصوص عليها بالبندين ( ٣ و ٤ ) من المادة ( ١٨ ) .
وفي جميع الأحوال يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه ستة جنيهات شهريا بما فيه الإعانة المنصوص عليها بالمادة ( ١٦٥ ) .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 43. تُعرض أحدث 20.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد(19و 20 و22و 23 و24) من القانون رقم79 لسنة1975بشأن التأمين الاجتماعى
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالقـــانـون رقم79لسنة1975 والمعدل بالقانون رقم25لسنة1977 والقانون رقم135لسنة2010 بشأن قانون التأمين الاجتماعي .
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالفقرة الثانية من المادة (20 ) من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانون رقم 130 لسنة 2009 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمعاش المبكر.
- حكم · المحكمة الدستورية العليااعادة تسوية المعاش المستحق لمورثها عن الاجر الاساسي
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتسوية المعاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتسوية المعاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتسوية المعاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتســــوية المعــاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتســــوية المعــاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتســــوية المعــاش
- حكم · المحكمة الدستورية العليااعادة تسوية المعاش
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادتين ( 19 و 20 ) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975
- حكم · المحكمة الدستورية العليااعادة تسوية المعاش
- حكم · المحكمة الدستورية العليااعادة تسوية المعاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياإعادة تسوية المعاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياإعادة تسوية المعاش
- حكم · المحكمة الدستورية العليااعادة تسوية معاش الطالبة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتسوية معاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتسوية المعاش
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.