حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 2 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 10 مايو 2025
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 2 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 10 مايو 2025
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
القـــانـون رقم79لسنة1975 والمعدل بالقانون رقم25لسنة1977 والقانون رقم135لسنة2010 بشأن قانون التأمين الاجتماعي .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت العاشر مــــن مايو سنة 2025م،
الموافق الثاني عشر من ذي القعدة سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم
والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 34 قضائية
"دستورية"
المقامة من
عبد المرضي علي محمد أبو عامر
ضد
1- رئيس مجلس الوزراء
2- وزيــــــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــدل
3- رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًّا)
الإجراءات
بتاريخ الأول من يناير سنة 2012، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المواد (14 و70 و140 و141 و142 و150 و155 و161) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والمعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977، وعدم دستورية كل من: قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010، والقانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية وتعديلاته.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وقدم المدعي طلبًا لتصحيح شكل الدعوى، بإضافة خصوم جدد، هم: رئيس الجمهورية، ووزير المالية، ووزيرة التأمينات الاجتماعية، ورئيس صندوق التأمين الاجتماعي، مضيفًا طلبات جديدة إلى طلباته المبداة بصحيفة دعواه، مضمنًا طعنه بعدم دستورية المادتين (20 و105) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والمادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، وقرار رئيس الجمهورية رقم 422 لسنة 2005، والعلاوات الخاصة الممنوحة بأعوام 2005 و2006 و2007، والمادة (9) من القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية في المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة. كما قدم مذكرة أخرى شارحة لجملة طلباته تمسك فيها بما سبق بيانه.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله –تعالى- بتاريخ 22/6/2020، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها، الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 14المواد (14 و70 و140 و141 و142 و150 و155 و161) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 140المواد (14 و70 و140 و141 و142 و150 و155 و161) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 141المواد (14 و70 و140 و141 و142 و150 و155 و161) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 142المواد (14 و70 و140 و141 و142 و150 و155 و161) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 150المواد (14 و70 و140 و141 و142 و150 و155 و161) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 155المواد (14 و70 و140 و141 و142 و150 و155 و161) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 161المواد (14 و70 و140 و141 و142 و150 و155 و161) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 70المواد (14 و70 و140 و141 و142 و150 و155 و161) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 105المادتين (20 و105) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 20المادتين (20 و105) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- قانون زيادة المعاشات (30 لسنة 1992) · المادة السابعةالمادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 1992
- 126/2009 · المادة 9ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 130المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.