المادة 14 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة المختصة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ، ويتولى الاختصاصات الآتية :
( ١ ) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
( ٢ ) إدارة الهيئة وتطوير نظام العمل بها ومتابعته .
( ٣ ) دراسة وإقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التي تقضى القوانين والقرارات واللوائح باختصاصه بها .
( ٤ ) عرض مشروع ميزانية الهيئة وحساباتها الختامية على مجلس الإدارة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، مع تقرير عن متابعة أعمال الهيئة وتقييم أدائها .
( ٥ ) إبلاغ الجهات المختصة بمشروع الحساب الختامي للهيئة خلال شهر من تاريخ موافقة مجلس الإدارة عليه .
( ٦ ) موافاة الوزارة وأجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات وتقارير عن الهيئة .
ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض في بعض اختصاصاته مديري الهيئة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالقـــانـون رقم79لسنة1975 والمعدل بالقانون رقم25لسنة1977 والقانون رقم135لسنة2010 بشأن قانون التأمين الاجتماعي .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالبا الحكم بإلزام الهيئة المدعى عليها : أولا: أصليا : بإعادة تسوية معاشه بشقيه طبقا للأسس المقررة قانونا لحساب معاش رئيس المحكمة الدستورية العليا اعتبارا من تاريخ إحالة الطالب إلى…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.