Article 14 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة المختصة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ، ويتولى الاختصاصات الآتية :
( ١ ) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
( ٢ ) إدارة الهيئة وتطوير نظام العمل بها ومتابعته .
( ٣ ) دراسة وإقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التي تقضى القوانين والقرارات واللوائح باختصاصه بها .
( ٤ ) عرض مشروع ميزانية الهيئة وحساباتها الختامية على مجلس الإدارة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، مع تقرير عن متابعة أعمال الهيئة وتقييم أدائها .
( ٥ ) إبلاغ الجهات المختصة بمشروع الحساب الختامي للهيئة خلال شهر من تاريخ موافقة مجلس الإدارة عليه .
( ٦ ) موافاة الوزارة وأجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات وتقارير عن الهيئة .
ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض في بعض اختصاصاته مديري الهيئة .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالقـــانـون رقم79لسنة1975 والمعدل بالقانون رقم25لسنة1977 والقانون رقم135لسنة2010 بشأن قانون التأمين الاجتماعي .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطالبا الحكم بإلزام الهيئة المدعى عليها : أولا: أصليا : بإعادة تسوية معاشه بشقيه طبقا للأسس المقررة قانونا لحساب معاش رئيس المحكمة الدستورية العليا اعتبارا من تاريخ إحالة الطالب إلى…
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.