Supreme Constitutional Court judgment, case 2 of judicial year 34 (constitutional review), hearing of 10 May 2025
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 2 of judicial year 34
- Hearing date
- 10 May 2025
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
القـــانـون رقم79لسنة1975 والمعدل بالقانون رقم25لسنة1977 والقانون رقم135لسنة2010 بشأن قانون التأمين الاجتماعي .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت العاشر مــــن مايو سنة 2025م،
الموافق الثاني عشر من ذي القعدة سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم
والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 34 قضائية
"دستورية"
المقامة من
عبد المرضي علي محمد أبو عامر
ضد
1- رئيس مجلس الوزراء
2- وزيــــــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــدل
3- رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًّا)
الإجراءات
بتاريخ الأول من يناير سنة 2012، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المواد (14 و70 و140 و141 و142 و150 و155 و161) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والمعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977، وعدم دستورية كل من: قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010، والقانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية وتعديلاته.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وقدم المدعي طلبًا لتصحيح شكل الدعوى، بإضافة خصوم جدد، هم: رئيس الجمهورية، ووزير المالية، ووزيرة التأمينات الاجتماعية، ورئيس صندوق التأمين الاجتماعي، مضيفًا طلبات جديدة إلى طلباته المبداة بصحيفة دعواه، مضمنًا طعنه بعدم دستورية المادتين (20 و105) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والمادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، وقرار رئيس الجمهورية رقم 422 لسنة 2005، والعلاوات الخاصة الممنوحة بأعوام 2005 و2006 و2007، والمادة (9) من القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية في المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة. كما قدم مذكرة أخرى شارحة لجملة طلباته تمسك فيها بما سبق بيانه.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله –تعالى- بتاريخ 22/6/2020، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها، الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Social Insurance Law (1975) · Article 14المواد (14 و70 و140 و141 و142 و150 و155 و161) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- Social Insurance Law (1975) · Article 140المواد (14 و70 و140 و141 و142 و150 و155 و161) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- Social Insurance Law (1975) · Article 141المواد (14 و70 و140 و141 و142 و150 و155 و161) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- Social Insurance Law (1975) · Article 142المواد (14 و70 و140 و141 و142 و150 و155 و161) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- Social Insurance Law (1975) · Article 150المواد (14 و70 و140 و141 و142 و150 و155 و161) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- Social Insurance Law (1975) · Article 155المواد (14 و70 و140 و141 و142 و150 و155 و161) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- Social Insurance Law (1975) · Article 161المواد (14 و70 و140 و141 و142 و150 و155 و161) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- Social Insurance Law (1975) · Article 70المواد (14 و70 و140 و141 و142 و150 و155 و161) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- Social Insurance Law (1975) · Article 105المادتين (20 و105) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- Social Insurance Law (1975) · Article 20المادتين (20 و105) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- Pensions Increase Law (1992) · Article السابعةالمادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 1992
- 126/2009 · Article 9not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 130المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.