Article 150 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 91 of 2003); not yet reviewed by a lawyer
تلتزم الهيئة المختصة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة ، وتقدر الحقوق وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون .
وإذا لم تتثبت الهيئة المختصة من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين أو الأجر وربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما .
ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر في حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر .
واستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 28 August 1975 to 1 July 2003
تلتزم الهيئة المختصة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة ، وتقدر الحقوق وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون .
وإذا لم تتثبت الهيئة المختصة من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين أو الأجر وربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما .
ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر في حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر .
ويكون للهيئة المختصة حق مطالبة صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة بهذا القانون وفوائد التأخير وكذلك المبالغ المنصوص عليها بالمادة ( ١٣٠ ) المستحقة عنها .
Rulings that mention this article
8 in the library; the latest 8 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة(150) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79لسنة1975 والمعدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2003
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالفقرة الأخيرة من المادة (150) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات الوزارية المنفذة لها .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة ( 150 ) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقــــم 91لسنة2003 .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالفقرة الأخيرة من المادة 150 من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2003 .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالقـــانـون رقم79لسنة1975 والمعدل بالقانون رقم25لسنة1977 والقانون رقم135لسنة2010 بشأن قانون التأمين الاجتماعي .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالفقرة الأخيرة من المادة (150) من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79لسنة1975 والمعدل بالقانون رقم91لسنة2003.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة (150/ فقرة اخيرة) من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2003 .
- Judgment · Court of Cassation
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.