Article 149 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 61 of 1981
This article's text is incomplete in the available sources
تؤدي الخزانة العامة للصندوق المختص مبالغ عن مدد الاشتراك المنصوص عليه بالبند ( ١ ) من المادة ( ٦ ) مبالغ عن مدد الاشتراك في التأمين السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل به المعاملين بقوانين التأمين والمعاشات المشار إليها في المادة الثانية من قانون الإصدار فيما عدا المعاملين بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ الصادر بقانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين .
كما تؤدي الخزانة العامة للصندوق المختص مبالغ عن مدد الاشتراك في التأمين لأصحاب المعاشات المعاملين بالقوانين المشار إليها في الفقرة السابقة المعادين لعمل يخضعهم لأحكام هذا القانون بعد تاريخ العمل به .
كما تلتزم الخزانة العامة بأداء مبالغ عن مدد الاشتراك في التأمين المنصوص عليها بالبند ( ٤ ) من المادة ( ٢٨ ) .
وتقدر المبالغ المشار إليها في الفقرات السابقة وفقا للجدول رقم ( ٤ ) المرافق وعلى أساس أجر المؤمن عليه أو صاحب المعاش وسنه في تاريخ العمل بهذا القانون أو في تاريخ عودة صاحب المعاش لعمل يخضعه لأحكام هذا القانون بحسب الأحوال .
وتدفع هذه المبالغ نقدا أو صكوكا على الخزانة العامة بفائدة بواقع [رقم غير مقروء] ./. سنويا .
وإلى أن يتم حساب هذه المبالغ تلتزم الخزانة العامة بأداء الحقوق التي تصرفها الهيئة المختصة من المدد المشار إليها بهذه المادة على أن تخصم هذه المبالغ من قيمة المبالغ المنصوص عليها بالفقرة السابقة عند أدائها .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 1 July 1981 · by Law 61/1981
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.