Article 151 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 47 of 1984); not yet reviewed by a lawyer
يصدر وزير التأمينات بناء على اقتراح الهيئة المختصة قرارا يتضمن الآتي :
( ١ ) بيان السجلات والدفاتر التي يلتزم بحفظها صاحب العمل ، وكذلك الملفات التي ينشئها لكل مؤمن عليه والمستندات التي تودع بها .
( ٢ ) البيانات والنماذج التي يلتزم صاحب العمل بتقديمها للهيئة المختصة عن العاملين وأجورهم واشتراكاتهم ومواعيد تقديم هذه البيانات والنماذج .
ويلتزم صاحب العمل بموافاة الهيئة ببيان أسماء العاملين لديه الذين تنتهي خدمتهم بسبب بلوغ سن التقاعد وذلك قبل موعد انتهاء الخدمة بثلاثة أشهر على الأقل .
— ويلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص عن كل شهر يتأخر فيه عن إخطار الهيئة المختصة بانتهاء خدمة المؤمن عليه بأداء مبلغ إضافى بنسبة ٣٠٪ من قيمة الاشتراك المستحق عن الأجر الأساسى عن الشهر الأخير من مدة اشتراك المؤمن عليه وذلك فى الحالات وبالشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 28 August 1975 to 1 April 1984
يصدر وزير التأمينات بناء على اقتراح الهيئة المختصة قرارا يتضمن الآتي :
( ١ ) بيان السجلات والدفاتر التي يلتزم بحفظها صاحب العمل ، وكذلك الملفات التي ينشئها لكل مؤمن عليه والمستندات التي تودع بها .
( ٢ ) البيانات والنماذج التي يلتزم صاحب العمل بتقديمها للهيئة المختصة عن العاملين وأجورهم واشتراكاتهم ومواعيد تقديم هذه البيانات والنماذج .
ويلتزم صاحب العمل بموافاة الهيئة ببيان أسماء العاملين لديه الذين تنتهي خدمتهم بسبب بلوغ سن التقاعد وذلك قبل موعد انتهاء الخدمة بثلاثة أشهر على الأقل .
ويلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص بأداء مبلغ إضافي قدره نصف جنيه عن كل شهر يتأخر فيه عن إخطار الهيئة المختصة بانتهاء خدمة المؤمن عليه وذلك من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ إرسال ذلك الإخطار إلى الهيئة وذلك في الحالات وبالشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات . ويتعدد هذا المبلغ بعدد المؤمن عليهم الذين يتأخر صاحب العمل في الإخطار عنهم .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.