Article 152 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 47 of 1984); not yet reviewed by a lawyer
— يكون لمن تندبه الهيئة من العاملين بها الحق فى دخول محال العمل فى مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والاطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والملفات والمستندات التى تتعلق بتنفيذ هذا القانون ويحدد وزير العمل بالاتفاق مع وزير التأمينات العاملين بالهيئة الذين تكون لهم صفة الضبطية القضائية فى تطبيق أحكام هذا القانون .
وعلى الجهات الحكومية والإدارية موافاة الهيئة المختصة بجميع البيانات التي تطلبها في مجال تطبيق أحكام هذا القانون .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 28 August 1975 to 1 April 1984
يكون لمن تندبه الهيئة المختصة من موظفيها الحق في دخول محال العمل في مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والاطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والمستندات والملفات التي تتعلق بتنفيذ هذا القانون .
وعلى الجهات الحكومية والإدارية موافاة الهيئة المختصة بجميع البيانات التي تطلبها في مجال تطبيق أحكام هذا القانون .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.