Article 161 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
تنقل حقوق والتزامات الهيئة العامة للتأمين والمعاشات المقررة بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين وحقوق والتزامات الخزانة العامة بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بقوانين المعاشات المدنية ولوائح المعاشات إلى الصندوق الذي عهد هذا القانون بإدارته إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات .
وتنقل حقوق والتزامات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المقررة بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية إلى الصندوق الذي عهد هذا القانون بإدارته إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .
كما تنقل حقوق والتزامات الهيئة العامة للتأمين الصحى المقررة بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ المشار إليه والقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٤ بشأن التأمين الصحى للعاملين بالحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة إلى الصندوق الذي عهد هذا القانون بإدارته إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.