Article 140 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق ، وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة .
وإذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش اعتبارا من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف .
ويسقط الحق فى صرف باقى الحقوق بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق .
وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة للمستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم بطلب فى الموعد المحدد .
ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على أن يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 28 August 1975 to 12 June 2009
يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة لدى الصندوق المختص في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه المستحقات واجبة الأداء أو مستحقة الصرف وإلا انقضى الحق في المطالبة بها .
وتعتبر المطالبة بأي من المبالغ المتقدمة منطوية على المطالبة بباقي المبالغ المستحقة لدى الصندوق .
وينقطع سريان المدة المشار إليها بالنسبة إلى المستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم بطلب في الموعد المحدد .
وإذا لم يصرف المعاش المستحق لمدة سنتين يوقف صرفه ويجوز لمدير عام الهيئة المختصة أن يتجاوز عن الإخلال بالمواعيد المشار إليها بهذه المادة إذا كان ذلك ناشئا عن أسباب تبرره ، وفي هذه الحالة تصرف الحقوق كاملة من تاريخ الاستحقاق .
Rulings that mention this article
3 in the library; the latest 3 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.