Article 20 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 188 of judicial year 35, hearing of 2023-07-08): that part is not law
يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا من الأجر المنصوص عليه فى المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين . "
ويسوى المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند ٥ من المادة ١٨ (المعاش المبكر) بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم (٩) المرفق فى تاريخ تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية .
ويربط المعاش بحد أقصى مقداره (٨٠٪) من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى ويستثنى من هذا الحد الحالات الآتية :
١ - المعاشات التى تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه فى هذا الباب فيكون حدها الأقصى (١٠٠٪) من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير ، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحد الأقصى المشار إليه .
٢ - المعاشات التى تربط وفقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة ١٨ فيكون حدها الأقصى (١٠٠٪) من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير .
وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش على (٨٠٪) من الحد الأقصى لأجر الاشتراك فى تاريخ الاستحقاق .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 20/1998
From 1 July 1994 to 12 June 2009 · by Law 204/1994
From 1 July 1981 to 12 June 2009 · by Law 61/1981
From 4 May 1980 to 12 June 2009 · by Law 93/1980
From 28 August 1975 to 12 June 2009
يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه ٥٠ ./. من الأجر المنصوص عليه بالمادة ( ١٣١ ) في الحالات الآتية :
( ١ ) حالات استحقاق المعاش وفقا للبند ( ٢ ) من المادة ( ١٨ ) متى بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين ٢٤٠ شهرا على الأقل .
( ٢ ) حالات استحقاق المعاش المنصوص عليها بالبندين ( ٣ و ٤ ) من المادة ( ١٨ ) .
وفي جميع الأحوال يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه ستة جنيهات شهريا بما فيه الإعانة المنصوص عليها بالمادة ( ١٦٥ ) .
Rulings that mention this article
43 in the library; the latest 20 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمواد(19و 20 و22و 23 و24) من القانون رقم79 لسنة1975بشأن التأمين الاجتماعى
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالقـــانـون رقم79لسنة1975 والمعدل بالقانون رقم25لسنة1977 والقانون رقم135لسنة2010 بشأن قانون التأمين الاجتماعي .
- Decision · Supreme Constitutional Courtالفقرة الثانية من المادة (20 ) من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانون رقم 130 لسنة 2009 .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمعاش المبكر.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtاعادة تسوية المعاش المستحق لمورثها عن الاجر الاساسي
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتسوية المعاش
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتسوية المعاش
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتسوية المعاش
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتســــوية المعــاش
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتســــوية المعــاش
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتســــوية المعــاش
- Judgment · Supreme Constitutional Courtاعادة تسوية المعاش
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادتين ( 19 و 20 ) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975
- Judgment · Supreme Constitutional Courtاعادة تسوية المعاش
- Judgment · Supreme Constitutional Courtاعادة تسوية المعاش
- Judgment · Supreme Constitutional Courtإعادة تسوية المعاش
- Judgment · Supreme Constitutional Courtإعادة تسوية المعاش
- Judgment · Supreme Constitutional Courtاعادة تسوية معاش الطالبة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتسوية معاش
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتسوية المعاش
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.