Article 19 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
يسوى معاش الأجر الأساسى للمؤمن عليه على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى حددت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك فى التأمين أو مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك .
ويراعى عند حساب متوسط أجر الاشتراك ألا تجاوز الأجور التى يتم تحديد المتوسط على أساسها ١٥٠ ٪ من أجر الاشتراك فى بداية خمس سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك فى التأمين ، وإذا قلت مدة الاشتراك عن خمس سنوات تكون الزيادة المشار إليها بالفقرة السابقة بنسبة ١٠٪ عن كل سنة .
ويسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى حددت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر بمراعاة أن يزاد هذا المتوسط بواقع ٣٪ عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير .
ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما يأتى :
١) يعتبر الشهر الذى انتهت فيه الخدمة شهرا كاملا .
٢) إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش عن الأجر الأساسى مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 1 April 1984 · by Law 47/1984
Since 4 May 1980 · by Law 93/1980
Since 28 August 1975
يقدر المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا من الأجر المنصوص عليه في المادة ( ١٣١ ) عن كل سنة من سنوات الاشتراك في التأمين وذلك بحد أقصى قدره ٨٠ ./. من هذا الأجر أو الأجر المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة ( ١٢٥ ) مقسوما على ١٢ أيهما أقل .
فإذا زاد المعاش عن الحد الأقصى المشار إليه في الفقرة السابقة استحق المؤمن عليه أو المستحقين عنه تعويضا عن دفعة واحدة يقدر بواقع ١٥ ./. من الأجر السنوي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة ( ١٣٢ ) عن كل سنة من السنوات المحسوبة ضمن مدة الاشتراك في التأمين الزائدة عن القدر اللازم لاستحقاق الحد الأقصى المذكور محسوبة بواقع ....... فيما عدا المدة المنصوص عليها في المادة ( ٢٢ ) وعند استحقاق هذا التعويض لوفاة المؤمن عليه يوزع وفقا للبند ( ١١ ) من المادة ( ٢٣ ) .
على أنه بالنسبة للمعاشات التي لا تجاوز قيمتها ثلاثين جنيها شهريا فيكون الحد الأقصى ١٠٠ ./. من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولى أو ثلاثين جنيها شهريا أيهما أقل .
Rulings that mention this article
25 in the library; the latest 20 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمواد(19و 20 و22و 23 و24) من القانون رقم79 لسنة1975بشأن التأمين الاجتماعى
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمعاش المبكر.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالفقرة الأخيرة من المادة (91) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنه 1972 .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة (125) من القانون رقم 47 لسنه 1972 بشأن قانون مجلس الدولة
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادتين ( 19 و 20 ) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975
- Judgment · Supreme Constitutional Courtوضع حد أقصى لحساب معاشات القطاع الخاص- يتمثل فى 140% من متوسط أجورهم الأساسية فى الخمس سنوات السابقة على انتهاء مدة اشتراكهم فى التأمين- دون النص على هذا الحد الأقصى بالنسبة للعامل…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtأولاًَ : بإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من تاريخ إحالته إلى المعاش فى 3/1/2006 بواقع 100% من أجر الاشتراك ، مع إضافة العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانوناً مع يت…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطلب الحكم : أولاً : بأحقيتها فى إعادة تسوية معاش مورثها عن الأجر الأساسى اعتباراً من تاريخ الوفاة فى 8/8/2003 بواقع 100% من أجر الاشتراك مع إضافة العلاوات الخاصة والزيادات المقررة…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطالباً الحكم : أولا : بإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من 2/2/2001 ، على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه ، بحد أقصى 100% من أجر اشتراكه الأخير ، وإضافة الزيادات الم…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtأولاً : بإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من 5/9/1998 على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه عند بلوغه سن التقاعد على أن يربط بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير ، وتضاف ل…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطالباً الحكم : أولاً : بإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من تاريخ بلوغه سن التقاعد ، على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب وزير أو على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضا…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطالباً الحكم : 1 بأحقيته فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى بواقع 100% من أجر الاشتراك أى 500 جنيهاً شهرياً مع إضافة العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانوناً وما يترتب على…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطالباً الحكم أولاً : إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من تاريخ بلوغه سن التقاعد على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب وزير أو على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه شامل…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطالباً الحكم : أولاً : بإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من بلوغه سن التقاعد على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب وزير أو على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه شاملاً…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطالباً الحكم أولاً : بإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من 1/8/2001 على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه ، وقدره 72ر1038 جنيهاً وعلى أن يربط بحد أقصى 100% من أجر اشتراكه ا…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطالبة الحكم : أولاً : بإعادة تسوية معاش مورثها اعتباراً من تاريخ وفاته على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب وزير أو على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة ب…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطالباً الحكم أصلياً بتسوية معاشه عن أجره الأساسى على أساس آخر مرتب تقاضاه مضروباً فى 1/45 مضروباً فى مدة خدمته ، أو تسوية معاشه وفقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى ، وعدم تخ…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمقابل النقدي لرصيد الاجازات .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطالباً الحكم بربط معاشه بما يساوى كامل أجر الاشتراك مضافاً إليه العلاوات الخاصة ، وبأحقيته فى الحصول على المعاش الاستثنائى الذى تقرر للسيد المستشار رئيس المحكمة السابق وللسادة المس…
- Judgment · Supreme Administrative Court
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.