Supreme Constitutional Court judgment, case 7 of judicial year 24 (members' requests), hearing of 6 July 2003
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Members' requests
- Number
- case 7 of judicial year 24
- Hearing date
- 6 July 2003
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالباً الحكم :
أولاً : بإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من بلوغه سن التقاعد على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب وزير أو على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير أيهما أصلح له وما يترتب على ذلك من آثار .
ثانياً : بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير طبقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى على أساس آخر أجر متغير
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً : بأحقية الطالب فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من 22/8/1989 على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه على أن يربط بحد اقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير شاملاً العلاوات الخاصة ، وتضاف للمعاش الزيادات المقررة قانوناً مع ما يترتب على ذلك من آثار على التفصيل الوارد بأسباب الحكم .
ثانياً : بأحقية الطالب فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتباراً من 22/8/1989 طبقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه ، أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل ، على ألا يزيد المعاش عن 80% من أجر التسوية ، فإن قلّ عن 50% من هذا الأجر رفع إلى هذا القدر شريطة ألا تتجاوز قيمة المعاش 100% من قيمة الاشتراك عن هذا الأجر على التفصيل الوارد بأسباب الحكم .
ثالثاً : بأحقية الطالب فى تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة .
رابعاً : بأحقية الطالب فى تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة فى مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 6 يوليه سنة 2003 الموافق 6 جماد الأول سنة 1424 هـ .
برئاسة
السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب
رئيس المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين
: عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش
وحضور
السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
رئيس هيئة المفوضين
وحضور
السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 7 لسنة 24 قضائية " طلبات أعضاء "
المقامة من
السيد المستشار / شريف برهام نور
ضد
1 - السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا
2 - السيد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
3 - السيد وزير المالية
الإجراءات
بتاريخ الرابع والعشرين من يوليو سنة 2002 أودع السيد المستشار شريف برهام نور عضو المحكمة الدستورية العليا سابقاً قلم كتاب المحكمة صحيفة الطلب الماثل طالباً الحكم :
أولاً : بإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من بلوغه سن التقاعد على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب وزير أو على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير أيهما أصلح له وما يترتب على ذلك من آثار .
ثانياً : بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير طبقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ثالثاً : بأحقيته فى تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس المتوسط الشهرى لأجره خلال السنتين الأخيرتين .
رابعاً : بأحقيته فى تسوية تعويض الدفعة الواحدة بواقع 15% من الأجر السنوى الأساسى عن سنوات ما بعد ست وثلاثين سنة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الأول لرفعها على غير ذى صفة .
كما قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ، واحتياطياً رفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، قدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستشار شريف برهام نور عضو المحكمة الدستورية العليا سابقاً تقدم بهذا الطلب بتاريخ 24/7/2002 طالباً الحكم أولاً : بإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من بلوغه سن التقاعد على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب وزير أو على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير أيهما أصلح له وما يترتب على ذلك من آثار . ثانياً : بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير طبقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل مع ما يترتب على ذلك من آثار . ثالثاً : بأحقيته فى تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس المتوسط الشهرى لأجره خلال السنتين الأخيرتين . رابعاً : بأحقيته فى تسوية تعويض الدفعة الواحدة بواقع 15% من الأجر السنوى الأساسى عن سنوات ما بعد ست وثلاثين سنة . وقال شرحاً لطلبه أنه بلغ سن التقاعد فى 22/8/1989 وقد قامت الهيئة المدعى عليها الثانية بتسوية معاشه على اعتبار أن مدة خدمته 39 سنة و11 شهر و1 يوم وأن ما يستحقه مبلغ 200 جنيه عن الأجر الأساسى مضافاً إليه الزيادات القانونية ، ومبلغ 375 جنيهاً عن الأجر المتغير ، إضافة إلى ما تعلق بمستحقاته عن مبلغ الادخار ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض المدة الزائدة وإذ تم ربط المعاش المستحق له بالمخالفة للقانون ، وما تواتر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا وقضاء محكمة النقض ، فقد تقدم بتظلم فى 21/5/2002 لنظره أمام لجان فحص المنازعات طبقاً للمادة 157 من قانون التأمين ، وإذ لم يتلق رداً فقد تقدم بطلبه الماثل باعتباره كان يشغل وظيفة عضو بالمحكمة الدستورية العليا عند إحالته للتقاعد ، وكان يتقاضى المرتب الأساسى المقرر لرئيس محكمة النقض ومشتركاً عن الأجر المتغير حتى بلوغه سن التقاعد ، وكان مركزه الوظيفى يعادل مركز الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش ويستحق تسوية معاشه عن الأجرين الأساسى والمتغير ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة وفقاً للطلبات سالفة البيان استناداً إلى ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا وقضاء محكمة النقض ومن ثم فقد تقدم بطلبه الماثل .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا ، فهو مردود ، ذلك أن المدعى إذ يطالب بتسوية المعاش المستحق له باعتباره كان عضوا بالمحكمة الدستورية العليا إبان إحالته للتقاعد ، وإذ كانت المستندات المتعلقة بتسوية المعاش تحت يد هذه المحكمة ، فإن اختصام ممثلها القانونى فى هذه الدعوى يكون فى محله .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة المدعى عليها الثانية بعدم قبول الدعوى قبلها لرفعها على غير ذى صفة ، فهو مردود ، إذ أن نص المادة 141 من قانون التأمين الاجتماعى تجعل تلك الهيئة هى المختصة بتقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها ، ومن ثم يضحى اختصام الهيئة فى محله .
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسى ، فإن نصوص المواد 19 ، 20 ، 31 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 والفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصداره والمادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وحكم المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق فى 3/3/1990 مؤداها أن معاش الأجر الأساسى لنائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية منذ أن يصبح مرت به هو ذات المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية ، يتعين تسويته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد فى ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك مضروباً فى مدة الاشتراك فى التأمين مضروباً فى جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً ، ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير شاملاً العلاوات الخاصة ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذى يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً ، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى .
وحيث إن المادة 14 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تقضى بسريان الأحكام الخاصة بتقاعد مستشارى محكمة النقض على أعضاء المحكمة الدستورية العليا . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عند إحالته إلى التقاعد كان يشغل وظيفة عضو المحكمة الدستورية العليا وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ومن ثم يتعين إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى على هذا الأساس .
وحيث إنه عن طلب تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير ، فإن نص المادتين 19 ، 20/7 من قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 ، والمادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى ، والمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 ، مؤداه أن المشرع لحكمة تغياها أفرد نظاماً خاصاً لحساب معاش الأجر المتغير المستحق للعاملين بمقتضى المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى ، وهم الوزراء ونواب الوزراء ومن فى حكمهم ، فنص فى البند 7 من المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1984 الذى استحدث معاش الأجور المتغيرة ، والمعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 على عدم سريان الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة فى شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير باستثناء ما جاء فى هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى ، وفى تطبيق هذه المادة يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسى والمتغير معاً وفقاً لها أو وفقاً للقواعد العامة أيهما أفضل. وإذ نصت المادة 31 المشار إليها على أن " يسوى معاش المؤمن عليه الذى يشغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه " ومن ثم يجب التقيد بهذا النص وذلك بحساب معاش الأجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر ، إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عملاً بنص هذه المادة ، وإما على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل له ، فإن قلّ معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 متى توافرت فى حقه شروط تطبيق هذه المادة ، ولا يسرى على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة 20/4 من قانون التأمين الاجتماعى لأن هذا الحد ألغى بنص المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 ، ولكن يسرى عليه الحد الوارد بذات المادة وهو 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير لأن هذا الحد هو السقف الذى يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، فلا يجوز تجاوزه بأى حال من الأحوال .
لما كان ذلك ، وكان الطالب يشغل وظيفة عضو بالمحكمة الدستورية العليا ، وكان مشتركاً عن الأجر المتغير حتى تاريخ انتهاء خدمته لبلوغه سن التقاعد فى 22/8/1989 ، فإنه لذلك ولما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 قضائية بتاريخ 3/3/1990 ، يعتبر فى حكم الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والأجر المتغير ، وهى المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض ، ومن ثم يتعين تسوية معاشه عن الأجر المتغير إما على أساس المتوسط الشهرى لأجور الطالب التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر ، أو على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أيهما أفضل له ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قد التزمت هذا النظر عند تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير ، فإنه يتعين إلزام ها بتسويته على هذا الأساس.
وحيث إنه عن طلب تسوية مكافأة نهاية الخدمة ، فإنه وفقاً للبند السابع من المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1984 الذى ينص على أن " لا تسرى الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة فى شأن قواعد حساب المكافأة " فإنه يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للقواعد التى تضمنتها المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعى التى جرى نصها على أن " يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت فى شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتحسب المكافأة بواقع شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى نظام المكافأة ويقدر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسى " . لما كان ذلك ، وكانت تسوية معاش عضو المحكمة تتم على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة ، وذلك على خلاف ما ورد بالمادة 19 من قانون التأمين الاجتماعى ، ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطالب على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه ، مضافاً إليه العلاوات الخاصة .
وحيث إنه عن أحقية الطالب فى تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك الزائدة ، فإنه إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة للقاضى يتعين الرجوع إلى أحكام المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعى باعتباره القانون العام فى هذا الشأن وهى قاعدة عامة واجباً اتباعها غير مقيدة فى نطاق تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضى المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى ، ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة للطالب بنسبة 15% من الأجر السنوى طبقاً للمادة 26 المشار إليها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً : بأحقية الطالب فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من 22/8/1989 على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه على أن يربط بحد اقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير شاملاً العلاوات الخاصة ، وتضاف للمعاش الزيادات المقررة قانوناً مع ما يترتب على ذلك من آثار على التفصيل الوارد بأسباب الحكم .
ثانياً : بأحقية الطالب فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتباراً من 22/8/1989 طبقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه ، أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل ، على ألا يزيد المعاش عن 80% من أجر التسوية ، فإن قلّ عن 50% من هذا الأجر رفع إلى هذا القدر شريطة ألا تتجاوز قيمة المعاش 100% من قيمة الاشتراك عن هذا الأجر على التفصيل الوارد بأسباب الحكم .
ثالثاً : بأحقية الطالب فى تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة .
رابعاً : بأحقية الطالب فى تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة فى مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Social Insurance Law (1975) · Article 19المواد 19 ، 20 ، 31 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975
- Social Insurance Law (1975) · Article 20المواد 19 ، 20 ، 31 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975
- Social Insurance Law (1975) · Article 31المواد 19 ، 20 ، 31 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975
- Judicial Authority Law · Article 70المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972
- Supreme Constitutional Court Law · Article 14المادة 14 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- 47/1984 · Article 12not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.