Article 31 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
يسوى معاش كل من يشغل فعليا منصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت فى المنصب، وذلك بمراعاة الآتى :
١ – يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب أو آخر راتب بالنسبة لباقى الفئات وبما لا يجاوز صافى الحد الأقصى للأجور فى تاريخ انتهاء شغل المنصب .
٢ – يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع (٨٠٪) من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق .
٣ – إذا قل المعاش عن (٢٥٪) من أجر التسوية المشار إليه فى البند (١) من هذه المادة رفع إلى هذا القدر ، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة أو الإصابة أو العجز الكلى الإصابى فيكون المعاش بواقع (٨٠٪) من أجر التسوية المشار إليه فى البند (١) من هذه المادة .
٤ – يجبر كسر الشهر إلى شهر فى حساب المدد المشار إليها .
وفى حالة تكرار الانتفاع بأحكام هذه المادة يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقا لأحكامها بما لا يجاوز الحد الأقصى للمعاش المشار إليه بالبند (٢) من الفقرة السابقة .
وتتحمل الخزانة العامة بالمعاش المستحق وفقا لهذه المادة من هذا القانون .
ولا يستفيد من أحكام هذه المادة من صدر ضده حكم نهائى فى جناية أو حكم عليه فى إحدى جرائم الإرهاب أو فى إحدى الجرائم المضرة بأمن الدولة .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد المعاشات والزيادات التى تستحق عليها ، والتى تتحملها الخزانة العامة، والمستحقة وفقا لهذا القانون أو أى قانون آخر ، عن صافى الحد الأقصى للأجور المشار إليه بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧ بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم .
ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذه المادة ، ويصدر قرار من وزير التأمينات بالقواعد المنظمة لتنفيذ أحكام هذه المادة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 July 1981 to 26 July 2018 · by Law 61/1981
From 28 August 1975 to 26 July 2018
إذا التحق أحد العاملين بقوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بعمل يخضعه لأحكام هذا التأمين كان له الحق في تحويل احتياطي معاشه إلى الصندوق الذي أصبح تابعا له مقابل تنازله عن حقه في المعاش أو المكافأة .
وتحسب بالمبلغ المحول مدة تقدر وفقا للجدول رقم ( ٤ ) المرافق وأجره في تاريخ بدء المدة التي قدم طلب التحويل خلالها وسنه في تاريخ تقديم الطلب ، وإذا زاد المبلغ المحول عن المبلغ المطلوب لحساب المدة السابقة بالكامل تحسب للمحول مدة اعتبارية تقابل المبلغ الزائد .
وإذا لم يكف المبلغ المحول لحساب المدة السابقة بالكامل كان للمحول لحسابه الحق في تكملة الفرق .
وتدخل المدد المشار إليها بالفقرتين الثانية والثالثة ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين وتسري في شأنها جميع أحكام هذا القانون فيما عدا حكم المادة ( ٣٧ ) .
وإذا كان المحول لحسابه صاحب معاش أو صاحب حق في معاش وفقا للقانون المعامل به قبل التحويل وجب عند تسوية استحقاقه طبقا لهذا القانون اعتباره مستحقا لمعاش حتى ولو كانت مدة اشتراكه في التأمين بما فيها الجزء المضموم لا تبلغ القدر الذي يعطيه الحق في المعاش .
Rulings that mention this article
49 in the library; the latest 20 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتفسير نص المادة ( 31 ) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 و المستبدلة بالقانون رقم ( 160 ) لسنة 2018 ، لبيان ما اذا كان النص يقتصر تطبيقه علي من يشغل فعليا…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtأولاًَ : بإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من تاريخ إحالته إلى المعاش فى 3/1/2006 بواقع 100% من أجر الاشتراك ، مع إضافة العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانوناً مع يت…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtاستحقاق الزيادة فى المعـاش بمـا لا يجاوز مجموع معاش الأجرين الأساسى والمتغــير.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطلب الحكم : أولاً : بأحقيتها فى إعادة تسوية معاش مورثها عن الأجر الأساسى اعتباراً من تاريخ الوفاة فى 8/8/2003 بواقع 100% من أجر الاشتراك مع إضافة العلاوات الخاصة والزيادات المقررة…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطالباً الحكم : أولا : بإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من 2/2/2001 ، على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه ، بحد أقصى 100% من أجر اشتراكه الأخير ، وإضافة الزيادات الم…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالطلب الماثل ، طالباً الحكم : أولاًَ : إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من تاريخ بلوغه سن التقاعد على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب وزير أو على أساس آخر مرتب أسا…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtبطلب الحكم : أولاًَ : أحقية الطالبين فى إعادة تسوية معاش مورثهم عن الأجر الأساسى اعتباراً من 8/7/2002 على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه ، على أن يربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtأولاً : بإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من 5/9/1998 على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه عند بلوغه سن التقاعد على أن يربط بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير ، وتضاف ل…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطالباً الحكم : أولاً : بإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من تاريخ بلوغه سن التقاعد ، على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب وزير أو على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضا…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطالباً الحكم : 1 بأحقيته فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى بواقع 100% من أجر الاشتراك أى 500 جنيهاً شهرياً مع إضافة العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانوناً وما يترتب على…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطالباً الحكم أولاً : إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من تاريخ بلوغه سن التقاعد على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب وزير أو على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه شامل…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطالباً الحكم : أولاً : بإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من بلوغه سن التقاعد على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب وزير أو على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه شاملاً…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطالباً الحكم أولاً : بإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من 1/8/2001 على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه ، وقدره 72ر1038 جنيهاً وعلى أن يربط بحد أقصى 100% من أجر اشتراكه ا…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطالبة الحكم : أولاً : بإعادة تسوية معاش مورثها اعتباراً من تاريخ وفاته على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب وزير أو على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة ب…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطلبت فيها الحكم : أصلياً : ببطلان إعلان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصحيفة الطلب ، وتعديل الطلبات بهيئة قضايا الدولة ، وبطلان صحيفة تعديل الطلبات للتجهيل . واحتياطياً : بعدم…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطالباً الحكم أصلياً بتسوية معاشه عن أجره الأساسى على أساس آخر مرتب تقاضاه مضروباً فى 1/45 مضروباً فى مدة خدمته ، أو تسوية معاشه وفقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى ، وعدم تخ…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمقابل النقدي لرصيد الاجازات .
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطالبا الحكم بإلزام الهيئة المدعى عليها : أولا: أصليا : بإعادة تسوية معاشه بشقيه طبقا للأسس المقررة قانونا لحساب معاش رئيس المحكمة الدستورية العليا اعتبارا من تاريخ إحالة الطالب إلى…
- Judgment · Supreme Administrative Court
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.