Supreme Constitutional Court judgment, case 1 of judicial year 24 (members' requests), hearing of 17 August 2003
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Members' requests
- Number
- case 1 of judicial year 24
- Hearing date
- 17 August 2003
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالباً الحكم أولاً : إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من تاريخ بلوغه سن التقاعد على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب وزير أو على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير أيهما أصلح له ، وما يترتب على ذلك من آثار . ثانياً : إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير طبقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى على أساس آخر أجر متغي
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً : بأحقية الطالب فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من 2/8/1990 تاريخ بلوغه سن التقاعد على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب وزير أو على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير أيهما أصلح له ، شاملاً العلاوات الخاصة ، وتضاف للمعاش الزيادات المقررة قانوناً ، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ثانياً : بأحقية الطالب فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتباراً من 2/8/1990 طبقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل ، على ألا يزيد المعاش على 80% من أجر التسوية فإن قل عن 50% من هذا الأجر رفع إلى هذا القدر شريطة ألا تتجاوز قيمة المعاش 100% من أجر الاشتراك عن هذا الأجر على التفصيل الوارد بأسباب الحكم .
ثالثاً : بأحقية الطالب فى تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة ، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم .
رابعاً : بأحقية الطالب فى تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة فى مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 17 أغسطس سنة 2003 الموافق 19 جماد الآخر سنة 1424 هـ .
برئاسة
السيد المستشار / ماهر على البحيرى
نائب رئيس المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين
: عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه
وحضور
السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
رئيس هيئة المفوضين
وحضور
السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 24 قضائية " طلبات أعضاء "
المقام من
السيد المستشار / واصل علاء الدين أحمد
ضد
1 - السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا
2 - السيد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
3 - السيد وزير المالية
الإجراءات
بتاريخ الثلاثين من يناير سنة 2002 أودع السيد المستشار واصل علاء الدين أحمد إبراهيم عضو المحكمة الدستورية العليا سابقاً صحيفة الطلب الماثل قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم أولاً : إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من تاريخ بلوغه سن التقاعد على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب وزير أو على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير أيهما أصلح له ، وما يترتب على ذلك من آثار . ثانياً : إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير طبقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل مع ما يترتب على ذلك من آثار . ثالثاً : أحقيته فى تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس المتوسط الشهرى لأجور الطالب الأساسية خلال السنتين الأخيرتين . رابعاً : أحقيته فى تسوية تعويض الدفعة الواحدة بواقع 15% من الأجر السنوى الأساسى عن سنوات ما بعد ست وثلاثين سنة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم : بعدم قبول الطلب بالنسبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا ووزير المالية ( المدعى عليهما الأول والثالث ) لرفعه على غير ذى صفة وفى الموضوع باعتبار الخصومة منتهية بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الطلب رقم 3 لسنة 21 ق " طلبات أعضاء " بتاريخ 6/1/2001 .
وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة طلبت فيها الحكم : أصلياً بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد ، وعدم قبول الدعوى فى مواجهة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لرفعها على غير ذى صفة . واحتياطياً رفض الدعوى وانتهاء الخصومة بشأن طلب المكافأة وتعويض الدفعة الواحدة .
وبعد تحضير الدعوى ، قدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظر الطلب على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وتقرر حجزه للحكم لجلسة 15/6/2003 ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الطلب للمرافعة لتقدم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ما يفيد صرف تعويض الدفعة الواحدة للطالب وضم ملف المعاش الخاص به . وتنفيذاً لذلك قدمت الهيئة ملف المعاش وصورة طبق الأصل من مذكرة تقدير الدفعة الواحدة مؤرخة 17/9/1990 ، كما قدم الطالب مذكرة صمم فيها على طلباته ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فى الطلب بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق تتحصل فى أن السيد المستشار واصل علاء الدين أحمد إبراهيم عضو المحكمة الدستورية العليا سابقاً أقام طلبه الماثل ، وقال شرحاً له أنه بتاريخ 26/11/1984 عين عضواً بالمحكمة الدستورية العليا بعد أن تدرج فى مختلف الوظائف القضائية ، وأحيل إلى المعاش فى سن التقاعد بتاريخ 2/8/1990 بعد أن بلغ راتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض وهو ما يعادل درجة وزير ، وقد قامت الهيئة المدعى عليها بإخطار الطالب بتسوية معاشه باعتبار أن مدة خدمته المشترك عنها 37 سنة ، 10 شهور ، وأن معاشه عن الأجر الأساسى 200 جنيه مضافاً إليه الزيادات القانونية ، ومعاشه عن الأجر المتغير 375 جنيه إضافة إلى ما تعلق بمستحقاته عن مبلغ الادخار ومكافأة نهاية المدة وتعويض المدة الزائدة .
وأضاف الطالب أن تسوية معاشه قد تمت بالمخالفة للقانون وما تواتر عليه قضاء محكمة النقض فى الحالات المماثلة ، ومن ثم فقد تظلم إلى لجنة فض المنازعات عملاً بالمادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى ، ثم أقام الدعوى الراهنة بطلباته وفق أحكام القانون وما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا فى شأن أعضائها وقضاء محكمة النقض .
وحيث إن الطالب قد حدد طلباته فى إعادة تسوية معاشه المستحق عن كل من الأجرين الأساسى والمتغير ، ومكافأة نهاية الخدمة ، وتعويض الدفعة الواحدة فإن نطاق الدعوى الماثلة يتحدد بتلك الطلبات دون غيرها .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة المدعى عليها الثانية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد المقرر بنص المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعى ، فإن مؤدى هذا النص أن المشرع حظر المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية ، أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق التأمينية ، واستثنى من ذلك بعض الحالات التى أو ردها على سبيل الحصر ، منها حالة طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة تنفيذاً لحكم قضائى نهائى ، والمقصود بالحكم القضائى النهائى فى هذا الشأن هو الحكم الصادر لغير صاحب الشأن فى حالة مماثلة أو الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا . لما كان ذلك ، وكان الطالب يستند فى طلباته إلى الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض فى حالات مماثلة ، فإن الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد يكون على غير أساس متعيناً رفضه .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا ووزير المالية ، والدفع المبدى من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للهيئة . فذلك مردود بأن المحكمة الدستورية العليا التى يمثلها المدعى عليه الأول بصفته هى جهة عمل الطالب ، والتى توجد المستندات المتعلقة بتسوية معاشه تحت يدها ، وتعرف بأنها صاحب العمل فى مجال تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى طبقاً لنص المادة 5/د من هذا القانون ، كما تتولى الخزانة العامة التى يمثلها المدعى عليه الثالث بصفته طبقاً لنص البند رقم 2 من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعى تمويل الفروق الناشئة عن إعادة تسوية المعاش وتتحمل بها ، وتختص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى التى يمثلها المدعى عليه الثانى بصفته طبقاً لنص المادة 141 من قانون التأمين الاجتماعى بتقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها ، وبالتالى فإن اختصام الجهات المشار إليها فى الطلب الماثل يكون فى محله ، ويضحى الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة لها غير قائم على أساس سليم ويتعين رفضه .
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسى ، فإن نصوص المواد 19 ، 20 ، 31 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ، والفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصداره ، والمادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 ، وحكم المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 قضائية فى 3/3/1990 مؤداها أن معاش الأجر الأساسى لنائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية منذ أن يصبح مرت به هو ذات المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية ، يتعين تسويته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد فى ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك مضروباً فى مدة الاشتراك فى التأمين مضروباً فى جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً ، ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير شاملاً العلاوات الخاصة ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذى يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً ، على أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى .
وحيث إن المادة 14 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تقضى بسريان الأحكام الخاصة بتقاعد مستشارى محكمة النقض على أعضاء المحكمة الدستورية العليا ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطالب عند إحالته إلى التقاعد كان يشغل وظيفة عضو بالمحكمة الدستورية العليا ، وبلغ مرت به المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ، ومن ثم يتعين إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى على هذا الأساس .
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية المعاش عن الأجر المتغير ، فإن مؤدى نص المادتين 19 ، 20 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 ، والفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 ، والمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 المشار إليه على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع أفرد نظاماً خاصاً لحساب معاش الأجر المتغير المستحق للخاضعين لنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى وهم الوزراء ونواب الوزراء ومن فى حكمهم فنص البند السابع من المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1984 الذى استحدث معاش الأجور المتغيرة المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 على عدم سريان الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة فى شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير باستثناء ما جاء فى هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى ، وفى تطبيق هذه المادة يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسى والمتغير معاً وفقاً لها أو وفقاً للقواعد العامة أيهما أفضل وإذ نصت المادة 31 المشار إليها آنفاً على أن " يسوى معاش المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه ... " ومن ثم يجب التقيد بهذا النص وحساب معاش الأجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عملاً بنص هذه المادة ، أو على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل له ، فإن قل معاش المؤمن عليه من 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 متى توافرت فى حقه شروط تطبيق هذه المادة ، ولا تسرى على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة 20/4 من قانون التأمين الاجتماعى بعد إلغاء هذا الحد بمقتضى المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1984 ، وإنما يسرى عليه الحد الوارد بذات المادة ، وهو 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير ، لكون هذا الحد هو السقف الذى يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، والذى لا يجوز تجاوزه بأى حال من الأحوال .
لما كان ذلك ، وكان الطالب يشغل عند إحالته للتقاعد على النحو السالف بيانه وظيفة عضو بالمحكمة الدستورية العليا ، وكان مشتركاً عن الأجر المتغير فى 1/4/1984 واستمر مشتركاً عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته لبلوغه سن التقاعد فى 2/8/1990 ، فإنه لذلك وتأسيساً على ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 قضائية بتاريخ 3/3/1990 يعتبر فى حكم الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والأجر المتغير ، وهى المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض ، ومن ثم يتعين تسوية معاشه عن الأجر المتغير إما على أساس المتوسط الشهرى لأجور الطالب التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر ، أو على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أيهما أفضل له ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قد التزمت هذا النظر عند تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير ، فإنه يتعين إلزامها بتسويته على هذا الأساس .
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة ، فإن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وفقاً لنص البند السابع من المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1984 لا تسرى الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة فى شأن قواعد حساب مكافأة نهاية الخدمة ، وإنما يتعين تسوية تلك المكافأة وفقاً للقواعد التى تضمنتها المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعى التى تنص على أن " يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة . وتحسب المكافأة بواقع أجر شامل عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسى .. " لما كان ذلك وكانت تسوية معاش الأجر الأساسى لعضو المحكمة الدستورية العليا على ما تقدم ذكره تتم على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة ، وذلك على خلاف ما ورد بالمادة 19 من قانون التأمين الاجتماعى ، ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطالب على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة .
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك الزائدة ، وإذ طلبت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الحكم باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لهذا الطلب بمقولة قيامها بتسوية التعويض المستحق للطالب طبقاً لطلباته ، والذى تركن فيه إلى التسوية التى أجرتها بتاريخ 17/9/1990 ، وتعقيباً على ذلك أوضح الطالب أن ما صرف له من تعويض الدفعة الواحدة سيتغير بعد صدور الحكم فى باقى طلباته آنفة الذكر ، والذى يعد فى حقيقته منازعة فى الأساس الذى أقامت عليه الهيئة حسابها لتعويض الدفعة الواحدة المستحقة للطالب وقيمة هذا التعويض ، بما لا محل معه للحكم باعتبار الخصومة منتهية لهذا الطلب .
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة ، فإنه يتعين الرجوع فى شأنه على أحكام المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعى باعتباره القانون العام فى هذا الخصوص ، وهى قاعدة عامة واجب اتباعها ، وغير مقيدة فى نطاق تحديد تعويض الدفعة الواحدة المستحق بالحكم الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضى نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى ، ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة المستحق للطالب بنسبة 15% من الأجر السنوى طبقاً لنص المادة 26 المشار إليه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً : بأحقية الطالب فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من 2/8/1990 تاريخ بلوغه سن التقاعد على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب وزير أو على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير أيهما أصلح له ، شاملاً العلاوات الخاصة ، وتضاف للمعاش الزيادات المقررة قانوناً ، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ثانياً : بأحقية الطالب فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتباراً من 2/8/1990 طبقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل ، على ألا يزيد المعاش على 80% من أجر التسوية فإن قل عن 50% من هذا الأجر رفع إلى هذا القدر شريطة ألا تتجاوز قيمة المعاش 100% من أجر الاشتراك عن هذا الأجر على التفصيل الوارد بأسباب الحكم .
ثالثاً : بأحقية الطالب فى تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة ، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم .
رابعاً : بأحقية الطالب فى تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة فى مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Social Insurance Law (1975) · Article 19المواد 19 ، 20 ، 31 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975
- Social Insurance Law (1975) · Article 20المواد 19 ، 20 ، 31 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975
- Social Insurance Law (1975) · Article 31المواد 19 ، 20 ، 31 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975
- Judicial Authority Law · Article 70المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972
- Supreme Constitutional Court Law · Article 14المادة 14 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- 47/1984 · Article 12not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.