Supreme Constitutional Court judgment, case 4 of judicial year 24 (members' requests), hearing of 6 July 2003
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Members' requests
- Number
- case 4 of judicial year 24
- Hearing date
- 6 July 2003
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالبة الحكم : أولاً : بإعادة تسوية معاش مورثها اعتباراً من تاريخ وفاته على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب وزير أو على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير أيهما أصلح له ، وما يترتب على ذلك من آثار . ثانياً : بإعادة تسوية معاش مورثها عن الأجر المتغير طبقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً : بأحقية مورث الطالبة فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من 6/10/1987 على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب الوزير وعلى أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له على أن يربط بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير شاملاً العلاوات الخاصة ، وتضاف للمعاش الزيادات المقررة قانوناً ، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ثانياً : بأحقية مورث الطالبة فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتباراً من 6/10/1987 طبقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه ، أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل ، على ألا يزيد المعاش على 80% من أجر التسوية ، فإن قل عن 50% من هذا الأجر رفع إلى هذا القدر شريطة ألا تتجاوز قيمة المعاش 100% من أجر الاشتراك عن هذا الأجر ، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم .
ثالثاً : بأحقية مورث الطالبة فى تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة على التفصيل الوارد بأسباب الحكم .
رابعاً : بأحقية مورث الطالبة فى تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة عن مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة .
The text of the ruling
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 6 يوليه سنة 2003 الموافق 6 جماد أول سنة 1424 هـ .
برئاسة
السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب
رئيس المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين
: عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو
وحضور
السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
رئيس هيئة المفوضين
وحضور
السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 24 قضائية " طلبات أعضاء "
المقامة من
السيدة / ليلى محمود حجازى
أرملة المرحوم المستشار / محمود حمدى عبد العزيز عطية
ضد
(1) السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا .
(2) السيد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
(3) السيد وزير المالية .
الإجراءات
بتاريخ السابع من شهر مايو سنة 2002 ، أودعت السيدة / ليلى محمود حجازى ، أرملة المرحوم المستشار / محمود حمدى عبد العزيز عطية رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق صحيفة الطلب الماثل طالبة الحكم : أولاً : بإعادة تسوية معاش مورثها اعتباراً من تاريخ وفاته على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب وزير أو على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير أيهما أصلح له ، وما يترتب على ذلك من آثار . ثانياً : بإعادة تسوية معاش مورثها عن الأجر المتغير طبقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقاً للقواعد العامة أيهما افضل ، مع ما يترتب على ذلك من آثار . ثالثاً : أحقيتها فى تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس المتوسط الشهرى لأجور مورثها خلال السنتين الأخيرتين . رابعاً : أحقيتها فى تسوية تعويض الدفعة الواحدة بواقع 15% من الأجر السنوى الأساسى عن سنوات ما بعد ست وثلاثين سنة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة ، مذكرة ، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهما الأول والثالث لرفعها على غير ذى صفة ، وفى الموضوع باعتبار الخصومة منتهية بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 6/1/2001 فى القضية رقم 3 لسنة 21 قضائية " طلبات أعضاء ".
كما قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى قبلها لرفعها على غير ذى صفة ، واحتياطياً رفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، قدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق تتحصل فى أن السيدة / ليلى محمود حجازى ، أرملة المرحوم المستشار / محمود حمدى عبد العزيز عطية رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق تقدمت بهذا الطلب بتاريخ 7/5/2002 طالبة الحكم : أولاً : بإعادة تسوية معاش مورثها اعتباراً من تاريخ وفاته على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب وزير أو على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير أيهما أصلح له ، مع ما يترتب على ذلك من آثار . ثانياً : بإعادة تسوية معاش مورثها عن الأجر المتغير طبقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى ، على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل ، مع ما يترتب على ذلك من آثار . ثالثاً : أحقيتها فى تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس المتوسط الشهرى لأجور مورثها خلال السنتين الأخيرتين . رابعاً : أحقيتها فى تسوية تعويض الدفعة الواحدة بواقع 15% من الأجر السنوى عن سنوات ما بعد ست وثلاثين سنة . وقالت شرحاً لطلبها أن مورثها قد توفى فى 6/10/1987 ، وذلك بعد أن تدرج فى مختلف الوظائف القضائية إلى أن عُين بالمحكمة الدستورية العليا فى 15/9/1987 ، وقد بلغ راتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ، وهو ما يعادل درجة وزير ، وقد قامت الهيئة المدعى عليها الثانية ، بتسوية معاش مورثها على اعتبار أن مدة خدمته 37 سنة و8 شهور و25 يوماً ، وقامت بحساب معاشه عن الأجر الأساسى مضافاً إليه الزيادات القانونية ومعاشه عن الأجر المتغير ، إضافة إلى ما تعلق بمستحقاته عن مبلغ الادخار ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض المدة الزائدة ، وإذ تم ربط المعاش المستحق لمورثها بالمخالفة للقانون وما تواتر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا وقضاء محكمة النقض ، فقد تظلمت إلى لجنة فض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى ، وأُخطرت برفض تظلمها ، فتقدمت بهذا الطلب لأن مورثها كان يشغل وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا عند وفاته ، وكان يتقاضى المرتب الأساسى المقرر لرئيس محكمة النقض ومشتركاً عن الأجر المتغير اعتباراً من 1/4/1984 واستمر فى هذا الاشتراك حتى وفاته فى 6/10/1987 ، وكان مركزه الوظيفى يعادل مركز الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش ويستحق تسوية معاشه عن الأجرين الأساسى والمتغير ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة وفقاً للطلبات سالفة البيان ، استناداً للمادتين 31 من قانون التأمين الاجتماعى و 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 وحكم المحكمة الدستورية فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية بتاريخ 3/3/1990 ، ومن ثم فقد تقدمت بالطلب الماثل .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة ، بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا ، فهو مردود ، ذلك أن المدعية إذ تطالب بتسوية المعاش المستحق لمورثها الذى كان يعمل رئيساً للمحكمة الدستورية العليا إبان وفاته ، وكانت المستندات المتعلقة بتسوية المعاش تحت يد هذه المحكمة ، فإن اختصامها فى هذه الدعوى يكون فى محله .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة المدعى عليها الثانية بعدم قبول الدعوى قبلها لرفعها على غير ذى صفة ، وكذا الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لوزير المالية ، فهو مردود فى شقيه ، إذ أن نص المادة 141 من قانون التأمين الاجتماعى تجعل تلك الهيئة هى المختصة بتقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها ، كما أنه طبقاً لنص المادة 20/2 من القانون ذاته ، فإن الخزانة العامة تتحمل تمويل الفروق الناشئة عن إعادة تسوية المعاش ، ومن ثم يضحى اختصام المدعى عليهما الأخيرين فى محله .
وحيث إنه فيما يتعلق بما أثارته هيئة قضايا الدولة من طلب الحكم باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لهذا الطلب لسبق الفصل فيه بطلب الأعضاء رقم 3 لسنة 21 قضائية ، فهو مردود ، ذلك أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لم تقدم ما يفيد قيامها بتسوية معاش مورث الطالبة على أساس ما انتهى إليه الحكم فى الطلب سالف الذكر ، ومن ثم يتعين الالتفات عن هذا الدفع .
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش مورث الطالبة عن الأجر الأساسى ، فإن نصوص المواد 19 و 20 و 31 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 والفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصداره والمادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 ، مؤداها أن معاش الأجر الأساسى لرئيس المحكمة الدستورية العليا ، يتعين تسويته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد فى ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك مضروباً فى مدة الاشتراك فى التأمين مضروباً فى جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً ، ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذى يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً ، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى .
وحيث إن المادة 14 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تقضى بسريان الأحكام الخاصة بتقاعد مستشارى محكمة النقض على أعضاء المحكمة الدستورية العليا . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن مورث الطالبة عند وفاته كان يشغل وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا ، بدرجة وزير ، ومن ثم يتعين إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى على هذا الأساس .
وحيث إنه عن طلب تسوية معاش مورث الطالبة عن الأجر المتغير ، فإن نص المادتين 19 و 20/7 من قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 ، والمادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى ، والمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 ، مؤداه أن المشرع لحكمة تغياها أفرد نظاماً خاصاً لحساب معاش الأجر المتغير المستحق للعاملين بمقتضى المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى ، وهم الوزراء ونواب الوزراء ومن فى حكمهم ، فنص فى البند (7) من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 الذى استحدث معاش الأجور المتغيرة ، والمعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 ، على عدم سريان الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة فى شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير باستثناء ما جاء فى هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى ، وفى تطبيق هذه المادة يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسى والمتغير معاً وفقاً لها أو وفقاً للقواعد العامة أيهما أفضل . وإذ نصت المادة 31 المشار إليها على أن " يسوى معاش المؤمن عليه الذى يشغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه ." ومن ثم يجب التقيد بهذا النص وذلك بحساب معاش الأجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر ، إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عملاً بنص هذه المادة ، وإما على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل له ، فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 متى توافرت فى حقه شروط تطبيق هذه المادة ، ولا يسرى على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة 20/4 من قانون التأمين الاجتماعى ، لأن هذا الحد ألغى بنص المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 ، ولكن يسرى عليه الحد الوارد بذات المادة ، وهو 80% من أجر التسوية ، شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير ، لأن هذا الحد هو السقف الذى يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، فلا يجوز تجاوزه بأى حال من الأحوال .
لما كان ذلك ، وكان مورث الطالبة يشغل وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير وفقاً للقرار الصادر بتعيينه ، وكان مشتركاً عن الأجر المتغير فى 1/4/1984 ، واستمر مشتركاً عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته بوفاته فى 6/10/1987 ، فإنه لذلك يعامل معاملة وزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والأجر المتغير ، ومن ثم يتعين تسوية
معاشه عن الأجر المتغير إما على أساس المتوسط الشهرى لأجور مورث الطالبة التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر ، أو على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أيهما أفضل له . وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قد التزمت هذا النظر عند تسوية معاش مورث الطالبة عن الأجر المتغير ، فإنه يتعين إلزامها بتسويته على هذا الأساس .
وحيث إنه عن طلب تسوية مكافأة نهاية الخدمة ، فإنه وفقاً للبند السابع من المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1984 الذى ينص على أن " لا تسرى الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة فى شأن قواعد حساب المكافأة " . فإنه يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للقواعد التى تضمنتها المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعى التى جرى نصها على أن " يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت فى شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة ، وتحسب المكافأة بواقع شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى نظام المكافأة ويقدر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسى ". لما كان ذلك وكانت تسوية معاش رئيس المحكمة تتم على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة ، وذلك على خلاف ما ورد بالمادة 19 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لمورث الطالبة على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه ، شاملاً العلاوات الخاصة .
وحيث إنه عن أحقية مورث الطالبة فى تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك الزائدة ، فإنه إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة للقاضى ، يتعين الرجوع إلى أحكام المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعى باعتباره القانون العام فى هذا الشأن ، وهى قاعدة عامة واجباً اتباعها غير مقيدة فى نطاق تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضى المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى ، ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة لمورث الطالب بنسبة 15% من الأجر السنوى طبقاً للمادة 26 المشار إليها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً : بأحقية مورث الطالبة فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من 6/10/1987 على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب الوزير وعلى أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له على أن يربط بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير شاملاً العلاوات الخاصة ، وتضاف للمعاش الزيادات المقررة قانوناً ، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ثانياً : بأحقية مورث الطالبة فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتباراً من 6/10/1987 طبقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه ، أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل ، على ألا يزيد المعاش على 80% من أجر التسوية ، فإن قل عن 50% من هذا الأجر رفع إلى هذا القدر شريطة ألا تتجاوز قيمة المعاش 100% من أجر الاشتراك عن هذا الأجر ، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم .
ثالثاً : بأحقية مورث الطالبة فى تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة على التفصيل الوارد بأسباب الحكم .
رابعاً : بأحقية مورث الطالبة فى تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة عن مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Social Insurance Law (1975) · Article 19المواد 19 و 20 و 31 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975
- Social Insurance Law (1975) · Article 20المواد 19 و 20 و 31 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975
- Social Insurance Law (1975) · Article 31المواد 19 و 20 و 31 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975
- Judicial Authority Law · Article 70المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972
- Supreme Constitutional Court Law · Article 14المادة 14 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- 47/1984 · Article 12not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.