Article 30 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 30 of 1992
يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق صرف المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة .
وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من مدة الاشتراك فى نظام المكافأة .
ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة ( ١٩ ) .
ويكون الحد الأدنى للمكافأة أجر عشرة شهور محسوبا وفقا للفقرة السابقة وذلك فى الحالات الآتية :
١ — انتهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو الوفاة .
٢ — انتهاء انتفاع المؤمن عليه بأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لبلوغ سن إيقاف الانتفاع بهذا التأمين متى كان موجودا بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون وكانت مدة اشتراكه فى نظام الادخار عشر سنوات على الأقل .
ولا تدخل المدة التى تحسب وفقا للفقرة الثالثة من المادة ( ٣٤ ) ضمن مدة الحد الأدنى للمكافأة .
وفى حالة استحقاق المكافأة لوفاة المؤمن عليه تصرف وفقا للأحكام المنصوص عليها فى البند ( ١٠ ) من المادة ( ٢٧ ) .
ويجوز لصاحب المعاش أن يستبدل بكل مبلغ المكافأة أو بعضه معاشا يحسب وفقا للجدول الذى يصدر به قرار من وزير التأمينات ، ويضاف هذا المعاش للمعاش المستحق عن الأجر المتغير .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 1 July 1992 · by Law 30/1992
From 28 August 1975 to 1 April 1984
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي عدد من السنوات الكاملة من المدد غير المحسوبة ضمن مدة اشتراكه في التأمين التي قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه في التأمين ، ويتعين عليه في هذه الحالة طلب الضم أثناء أي مدة من مدد اشتراكه في التأمين وأداء مبلغ يقدر وفقا للجدول رقم ( ٤ ) المرافق وعلى أساس سنة في تاريخ تقديم الطلب وأجره في تاريخ بدء مدة الاشتراك في التأمين التي قدم الطلب خلالها .
Rulings that mention this article
5 in the library; the latest 5 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.