Supreme Constitutional Court judgment, case 58 of judicial year 32 (constitutional review), hearing of 1 August 2026
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 58 of judicial year 32
- Hearing date
- 1 August 2026
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المواد(19و 20 و22و 23 و24) من القانون رقم79 لسنة1975بشأن التأمين الاجتماعى
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
The text of the ruling
بحث فى النص:
عدد النتائج:0
بحث متتالي:
:تباعد الكلمات
0
1
2
3
4
5
اخري
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول مــــن أغسطس سنة 2026م،
الموافق الثامن عشر من صفر سنة 1448هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 58 لسنة 32 قضائية "دستورية"
المقامة من
عزت السيد محمد عبد الخالق
ضد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزيــــــــــر العــــــــــــــــــــــــــــدل
4- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
الإجــراءات
بتاريخ الثامن من مارس سنة 2010، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المواد (19 و20 و22 و23 و24) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى فيما يخص الفقرة الثانية من المادة (23)، وبرفضها فيما جاوز ذلك من الطلبات.
وفي أثناء تحضير الدعوى قدم المدعي مذكرة طلب فيها إثبات تنازله عن كافة إجراءات التقاضي وتركه للخصومة القائمة في الدعوى الدستورية، وهو ما رفضته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكم
ــ
ة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله –تعالى- بتاريخ 15/8/2024، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها، الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Social Insurance Law (1975) · Article 19المواد (19 و20 و22 و23 و24) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- Social Insurance Law (1975) · Article 20المواد (19 و20 و22 و23 و24) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- Social Insurance Law (1975) · Article 22المواد (19 و20 و22 و23 و24) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- Social Insurance Law (1975) · Article 23المواد (19 و20 و22 و23 و24) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- Social Insurance Law (1975) · Article 24المواد (19 و20 و22 و23 و24) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- Supreme Constitutional Court Law · Article 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 130المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.