Article 24 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 61 of 1981); not yet reviewed by a lawyer
يجوز للمؤمن عليه في الحالات المنصوص عليها بالبندين ( ٣ و ٤ ) من المادة ( ٢٣ ) متى كانت مدة اشتراكه في التأمين تعطيه الحق في المعاش أن يختار بين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على المعاش .
كما يجوز لصاحب المعاش في الحالات المشار إليها بالفقرة السابقة التنازل عن حقه في المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحدة على أن يخصم منه قيمة ما صرفه من معاش ، ولا يجوز له ذلك إلا مرة واحدة .
ويكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه المستحق فى حالات بلوغ سن الشيخوخة أو بسبب الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أوبسبب إلغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (١٨) عشرين جنيها شهريا .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 28 August 1975 to 1 July 1981
يجوز للمؤمن عليه في الحالات المنصوص عليها بالبندين ( ٣ و ٤ ) من المادة ( ٢٣ ) متى كانت مدة اشتراكه في التأمين تعطيه الحق في المعاش أن يختار بين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على المعاش .
كما يجوز لصاحب المعاش في الحالات المشار إليها بالفقرة السابقة التنازل عن حقه في المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحدة على أن يخصم منه قيمة ما صرفه من معاش ، ولا يجوز له ذلك إلا مرة واحدة .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.