Article 25 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 47 of 1984); not yet reviewed by a lawyer
إذا عاد المهاجر للإقامة بالبلاد نهائيا والتحق بعمل يخضعه لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ الهجرة التزم برد ما صرف إليه من تعويض الدفعة الواحدة وفقا لأحكام المادتين ( ٢٣ ، ٢٤ ) إما دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ العودة أو بالتقسيط وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ( ١٤٤ ) وتحسب المدة التي صرف عنها التعويض ضمن مدة اشتراكه في التأمين .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 28 August 1975 to 1 April 1984
إذا عاد المهاجر للإقامة بالبلاد نهائيا والتحق بعمل يخضعه لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ الهجرة التزم برد ما صرف إليه من تعويض الدفعة الواحدة وفقا لأحكام المادتين ( ٢٣ ، ٢٤ ) إما دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ العودة أو بالتقسيط وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ( ١٤٤ ) وتحسب المدة التي صرف عنها التعويض ضمن مدة اشتراكه في التأمين .
ويسري حكم الفقرة السابقة في شأن الحالات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون على أن يكون الميعاد المنصوص عليه بها سنة من هذا التاريخ .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.