Article 26 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
يستحق الوزير عند انتهاء خدمته معاشا شهريا قدره ١٥٠ جنيها ويستحق نائب الوزير عند انتهاء خدمته معاشا شهريا قدره ١٢٠ جنيها أو المعاش المحسوب لكل منهما وفقا للمواد السابقة - أي المعاشين أفضل - وذلك في الحالتين الآتيتين :
( ١ ) إذا بلغت مدة الاشتراك في التأمين عشرين سنة من بينها سنة على الأقل كوزير أو نائب الوزير أو المنصبين معا .
( ٢ ) إذا بلغت مدة الاشتراك في التأمين عشر سنوات من بينها سنتان على الأقل كوزير أو نائب وزير أو المنصبين معا .
ويستحق من يتولى منصب الوزير أو نائب الوزير أو المنصبين معا لمدة ثلاث سنوات ، ولم تتوافر فيه الشروط المشار إليها بالبندين ( ١ و ٢ ) نصف المعاش المنصوص عليه في الفقرة الأولى .
ويراعى في حساب المدد المنصوص عليها بالبنود السابقة جبر كسر الشهر شهرا .
فإذا لم تبلغ مدة الخدمة التي قضاها في هذين المنصبين أو أحدهما القدر المشار إليه استحق معاشا يحسب وفقا لمدة الاشتراك في التأمين وعلى أساس آخر أجر تقاضاه ، فإذا قل المعاش عن ٢٥ جنيها شهريا خير بين المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة .
واستثناء من المواد ( ١٨ و ٢١ و ٢٣ ) تصرف المعاشات المستحقة وفقا لهذا النص اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الخدمة ودون تخفيض ، كما يستحق صرف تعويض الدفعة الواحدة فور انتهاء الخدمة في حالة اختياره .
وإذا عين الوزير أو نائب الوزير في منصب آخر فلا يترتب على هذا التعيين انتقاص حقوقه في المعاش التي تقررها الأحكام المتقدمة .
وتسري الأحكام المتقدمة على من يشغل المناصب السياسية الرئيسية التي تناظر أو تزيد عن مناصب الوزراء ، ويصدر بتحديد هذه المناصب قرار من رئيس الجمهورية .
Rulings that mention this article
23 in the library; the latest 20 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtاعادة تسوية المعاش المستحق لمورثها عن الاجر الاساسي
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتسوية المعاش
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتسوية المعاش
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتسوية المعاش
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتســــوية المعــاش
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتســــوية المعــاش
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتســــوية المعــاش
- Judgment · Supreme Constitutional Courtاعادة تسوية المعاش
- Judgment · Supreme Constitutional Courtاعادة تسوية المعاش
- Judgment · Supreme Constitutional Courtاعادة تسوية المعاش
- Judgment · Supreme Constitutional Courtإعادة تسوية المعاش
- Judgment · Supreme Constitutional Courtإعادة تسوية المعاش
- Judgment · Supreme Constitutional Courtاعادة تسوية معاش الطالبة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتسوية معاش
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتسوية المعاش المستحق له عن الاجر الاساسي عند بلوغه سن الاحاله علي المعاش علي اساس اخر مربوط وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا أو اخر مرتب كان يتقاضاه
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتسوية المعاش المستحق له عن الاجر الاساسي عند بلوغه سن الاحاله علي المعاش علي اساس اخر مربوط وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا أو اخر مرتب كان يتقاضاه
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطلب إعادةتسويةمعاش المدعي "
- Judgment · Supreme Constitutional Courtباحقيتة فى اعادة تسوية المعاش المستحق له عن الاجر الاساسى اعتبارا من 29/8/2014 على اساس اخر مربوط وظيفة نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا او اخر مرتب كان يتقاضاة عند بلوغة سن الست…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالحكم بما يلى : 1أحقيته فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتبارًا من تاريخ بلوغ سن الستين إعمالاً لأحكام القانون رقم 183 لسنة 2008 وذلك على أساس الاعتداد بالأجر الحقيقى (نهاي…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتسوية المعاش
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.