Supreme Constitutional Court judgment, case 9 of judicial year 39 (members' requests), hearing of 2 February 2019
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Members' requests
- Number
- case 9 of judicial year 39
- Hearing date
- 2 February 2019
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تسوية المعاش
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولًا: بأحقية المستشار مورث الطالبتين فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى على أساس آخر مربوط الدرجة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه عند وفاته، مضافًا إليه العلاوات الخاصة أيهما أصلح له دون التقيد بحد أقصى.
ثانيًا: بأحقية المستشار مورث الطالبتين فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس أحكام قرارات وزير المالية أرقام 554 لسنة 2007، 359 لسنة 2008، 346 لسنة 2009، وقرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 102 لسنة 2012، وقرار وزير التضامن الاجتماعى رقم 74 لسنة 2013.
ثالثًا: بسقوط الحق فى المطالبة بالفروق المالية الناشئة عن إعادة تسوية المعاش المستحق عن الأجرين الأساسى والمتغير فيما جاوز السنوات الخمس السابقة على تقديم هذا الطلب.
رابعًا: بأحقية المستشار مورث الطالبتين فى إعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة المقررة على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه عند وفاته مضافًا إليه العلاوات الخاصة دون التقيد بحد أقصى، مع صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك.
خامسًا: بأحقية المستشــــــــــــار مورث الطالبتين فى حساب تعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة بنسبة 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة على ست وثلاثين سنة، مع صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثانى من فبراير سنة 2019م، الموافق السابع والعشرين من جمادى الأولى سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمـــــــــى إسكندر ومحمود محمـــــــــد غنيم والدكتور محمـــد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الطلب المقيد بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 9 لسنة 39 قضائية "طلبات أعضاء".
المقام من
1 - ليلى محمود حجازى، أرملة المستشار/ محمود حمدى عبد العزيز عطيـــــة، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق
2 - هناء محمود حمدى عبد العزيـــز عطية
ضد
1 – رئيس المحكمة الدستورية العليا
2 – وزير المالية
3 – رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعــــــــى
الإجراءات
بتاريخ الحادى عشر من ديسمبر2017، أودعت الطالبتان بصفة الأولى حرم المستشار محمود حمدى عبد العزيز عطية، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، والثانية ابنته، قلـــــــــــــم كتاب المحكمة صحيفة الطلـــــــــــــب الماثل، بطلب الحكم:-
أولًا : بأحقية مورث الطالبتين فى إعادة تسوية المعاش المستحق له عن الأجر الأساسى على أساس آخر مربوط الدرجة التى كان يشغلها فى تاريخ وفاته فى 6/10/1987، أو آخر مرتب كان يتقاضاه فى التاريخ المشار إليه، مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة أيهما أصلح، دون التقيد بحد، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
ثانيًا: أحقية مورث الطالبتين فى إعادة تسوية المعاش المستحق له عن الأجر المتغير على أساس أحكام القرارات الوزارية أرقام 554 لسنة 2007، و359 لسنة 2008، و346 لسنة 2009، و 102 لسنة 2012، و 74 لسنة 2013، مـــــــــــــــع ما يترتب عليها من آثار وفروق مالية.
ثالثًا : أحقيته فى إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه عند بلوغه سن الستين، أو تاريخ وفاته أيهما أصلح، مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة، دون التقيد بحد أقصى، مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية.
رابعًا: أحقية مورث الطالبتين إعادة حساب تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة على ست وثلاثين سنة، مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية.
خامسًا: صرف الفروق المالية والزيادات المترتبة على كل ما تقدم.
وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الطلب بالنسبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، ووزير المالية لرفعه على غير ذى صفة.
وأودعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة طلبت فيها الحكم أصليًّا: برفض الطلب لعدم قيامه على سند من صحيح القانون. واحتياطيًّا: الحكم بسقوط المستحقات المالية المترتبة على ما قد يحكم به بالتقادم الخمسى عملا بنص المادة (375) من القانون المدنى.
وبعد تحضير الطلب أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظر الطلب على النحو المبين بمحضر الجلسة، وبجلسة 5/1/2019، قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم، مع التصريح بمذكرات فى أسبوع، وفى الأجل المشار إليه قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًّا: برفض الطلب, واحتياطيًّا: 1 - سقوط المستحقات المالية الناتجة عما قد يحكم به بالتقادم الخمسى عملاً بنص المادة (375) من القانون المدنى باعتباره حقًّا دوريًّا متجددًا.
2 - سقوط الحق فى المطالبة بإعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة بالتقادم الطويل، لمرور خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفــــــــة الطلب وســـــــــائر الأوراق – فى أن مـــــــــورث الطالبتين عين رئيسًا للمحكمة الدستورية العليــــــــا، فى 10/9/1987، بعد تدرجه فى مختلف المناصب القضائية، إلى أن توفى بتاريخ 6/10/1987، وقامت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بتسوية معاشه عن الأجر الأساسى عن مدة خدمته التى بلغت 37 عامًا و8 شهور و25 يوم، وقامت الهيئة بتسوية معاشه عن الأجرين الأساسى والمتغير عن مدة خدمته فى الاشتراك فى المعاش، فضلا عن مستحقاته فى مبلغ الادخار، ومكافأة نهاية الخدمة، وتعويض الدفعة الواحدة. وإذ لم ترتض الطالبتان هذه التسوية، فقد أقامتا الطلب رقم 4 لسنة 24 قضائية "طلبات أعضاء" أمام المحكمة الدستورية العليا، وبجلسة 6/7/2003، قضت المحكمة :
أولًا : بأحقية مورث الطالبتين فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتبارًا من 6/10/1987، على الأساسى المقرر لمعاش من كان يشغل منصب الوزير أو على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له، على أن يربط بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير، شاملا العلاوات الخاصة، وتضاف للمعاش الزيادات المقررة قانونًا، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثانيًا : بأحقية مورث الطالبتين فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتبارًا من 6/10/1987 طبقًا للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه، أو طبقًا للقواعد العامة أيهما أفضل، على ألا يزيد المعاش على 80% من أجر التسوية، فإن قل عن 50% من هذا الأجر رفع إلى هذا القدر شريطة ألا تتجاوز قيمة المعاش 100% من أجر الاشتراك عن هذا الأجر، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم.
ثالثًا: بأحقية مورث الطالبتين فى تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملًا العلاوات الخاصة على التفصيل الوارد بأسباب الحكم.
رابعًا: بأحقية مورث الطالبتين فى تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة عن مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة.
وحيث إن الأحكام الحديثة التى أصدرتها المحكمة الدستورية العليا وكذا محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، قد أرست مبدأً جديدًا، فى شأن إعادة تسوية معاشات القضاة وأعضاء الهيئات القضائية دون التقيد بالحد الأقصى المقرر بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وإذ لم تقم الهيئة بإعادة تسوية المعاش المستحق لمورث الطالبتين طبقًا لهذه الأحكام، فقد تقدمتا بتاريخ 2/7/2017 بتظلم إلى لجنة فض المنازعات بالهيئة، انتهت فيه اللجنة إلى رفض التظلم، فأقامتا الدعوى المعروضة بطلباتهما المتقدمة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، فهو مردود: بأن المستشار الطالب كان يشغل وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا وتقدم بطلب لإعادة تسوية معاشه، وإذ كانت المستندات المتعلقة بتسوية المعاش تحت يد هذه المحكمة، فإن اختصام رئيسها فى هذه الدعوى يكون فى محله، ومن جهة أخرى، فإنه إعمالاً لنص البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فإن الخزانة العامة تتحمل تمويل الفروق المالية الناشئة عن إعادة تسوية المعاش، ومن ثم يضحى اختصام المدعى عليه الثانى بصفته متعينًا، الأمر الذى يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بسقوط الحق فى المطالبة بالمستحقات المالية الناتجة عما قد يحكم به بالنسبة للحقوق الدورية المتجددة، بالتقادم الخمسى المقرر بنص الفقرة الأولى من المادة (375) من القانون المدنى، والذى ينصب فى حقيقته على المعاش المستحق عن الأجرين الأساسى والمتغير، ولما كان المعاش المقرر لهذين الأجرين يستحق شهريًّا، ويحق لصاحب المعاش تسويته عند كل استحقاق، ومن ثم يُعد من الحقوق الدورية المتجددة التى تتقادم بخمس سنوات طبقًا لنص الفقرة الأولى من المادة (375) من القانون المدنى، الأمر الذى يترتب عليه سقوط حق الطالب فى صرف الفروق المالية المترتبة على إعادة تسوية معاشه عن الأجرين الأساسى والمتغير فيما زاد على الخمس سنوات السابقة على تقديم هذا الطلب، وهو ما يتعين القضاء به.
وحيث إن مكافأة نهاية الخدمة، وتعويض الدفعة الواحدة، إنما يصرف كل منهما لمرة واحدة متى تحققت شروطهما، ومن ثم فإنهما لا يدخلان فى عداد الحقوق الدورية المتجددة التى ينطبق فى شأنها نص المادة (375) من القانـــــــون المدنــــى، ولا تخضع - من ثم - الفروق المالية الناشئة عن إعادة تسوية مستحقات الطالب عنهما للتقادم الخمسى المقرر بهذا النص، مما يتعين معه الالتفات عن الدفع المشار إليه فى هذا الخصوص.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بسقوط المستحقات المالية عن مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة بالتقادم الطويل، لمرور خمس عشر سنة من تاريخ الاستحقاق، فإنه مردود: ذلك أن المادة (374) من القانون المدنى تنص على أن "يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة..."، وتنص المادة (381/1) من هذا القانون على أن "(1) لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء...."، وتنص المادة (383) من القانون المذكـــــور على أن "ينقطع التقـــــــــــادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة،............ وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى". وحاصل هذه النصوص أن المشرع وضع قاعدة عامة بشأن تقادم الديون، بمقتضاها تتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء، ما لم يرد على تلك المدة سبب من أسباب الانقطاع، التى عينها نص المادة (383) من القانون المدنى، والتى من بينها المطالبة القضائية. متى كان ذلك، وكان الثابت أن المستشار الطالب توفى بتاريخ6/10/1987، وقد تقدم ورثته بالطلب رقم 4 لسنة 24 قضائية "طلبات أعضاء"، والذى قُضى فيه بجلسة 6/7/2003 بأحقية مورثهم فى إعادة تسوية حقوقه التأمينية على النحو السالف بيانه، وهو إجراء قاطع لمدة التقادم الطويل، وبتاريخ 2/7/2017 تقدمت الطالبتان بتظلم إلى لجنة فض المنازعات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لإعادة تسوية مستحقاتهما التأمينية، انتهت فيه اللجنة إلى رفض التظلم، فأقامتا الطلب المعروض بتاريخ 11/12/2017 ضمنتاه طلباتهما المتقدمة، وذلك قبل انقضاء مدة التقادم المقررة بمقتضى نص المادة (374) من القانون المدنى بمراعاة آخر إجراء قاطع للتقادم، الأمر الذى يضحى معه دفع الهيئة المار ذكره فى غير محله حقيقًا بالرفض.
وحيث إنه عن الطلب المتعلق بإعادة تسوية معاش الأجر الأساسى المستحق للمستشار مورث الطالبتين، فإن المادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تسرى الأحكام الخاصة بتقاعد مستشارى محكمة النقض على أعضاء المحكمة" وتنص المادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 على أن "وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضى أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له.... "، وتنص المادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى فى فقرتها الأولى على أن "يستمر العمل بالمزايا المقررة فى القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة"، وتنص المادة الأولى من القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقًا للبند (1) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين، ويوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغه السن المذكورة.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوزوا سن الستين اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون".
وحيث إنه إذا كان من واجب القاضى نحو الدولة والمجتمع أن يُحسن الاضطلاع برسالته السامية التى تُلقى على كاهله أضخم الأعباء والمسئوليات وأن يلتزم فى حياته ومسلكه – سواء فى ذلك أثناء وجوده بالخدمة أو بعد تركها – النهج الذى يحفظ للقضاء هيبته ومكانته، فإن من واجب الدولة نحو القاضى أن تهيئ له أسباب الحياة الكريمة والمستوى اللائق الذى يعينه على النهوض بواجبه المقدس فى ثقة واطمئنان، وأن تهيأ له كذلك معاشًا ومزايا تأمينية تكفل له المعيشة فى المستوى ذاته الذى كان يعيش فيه أثناء وجوده بالخدمة، فالمزايا التأمينية بالنسبة لجميع أصحاب المعاشات - وبخاصة رجال القضاء – ضرورة اجتماعية بقدر ما هى ضرورة اقتصادية، وأن غايتها أن تؤمن المشمولين بها فى مستقبل أيامهم عند تقاعدهم أو عجزهم أو مرضهم، من أجل ذلك خص المشرع القاضى بمعاملة تأمينية خاصة، ليكون الأصل فى تسوية المعاش المستحق له، على أساس آخر مربوط الوظيفة التى يشغلها، أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ودون حد أقصى، تطبيقًا لنص المادة (70) من قانون السلطة القضائية والذى جاء خلوًا من تحديد حد أقصى للمعاش المستحق للقاضى – وهو النص الذى ينظم تسوية المعاش المستحق لكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه وتحديد مستحقاتهم التأمينية، وذلك بحكم الإحالة المقررة بالمادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ولا يسرى عند تسوية المعاش المستحق لرئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه الحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة (20) من قانون التأمين الاجتماعى، نزولاً على ما قررته المادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 السالف الذكر.
وحيث إن البادى من استقراء النظم المقارنة، أنها حرصت على تقرير معاملة مالية وتأمينية خاصة لرجال القضاء تتفق وما تمليه عليهم مناصبهم وأسلوب حياتهم من تكاليف وأعباء جسام، حيث نص البند الخامس من الباب الثامن والعشرين من قانون السلطة القضائية بالولايات المتحدة الأمريكية على أن "كل قاض يعمل بأى محكمة من المحاكم الأمريكية، . .......، بعد بلوغه (70) عامًا يجوز له الاستقالة من منصبه والحصول على الراتب نفسه الذى كان يتقاضاه بموجب القانون وقت الاستقالة، كما نص قانون المعاملة المالية للقضاة بجمهورية جنوب أفريقيا على استحقاق قضاة المحكمة الدستورية والمحكمة العليا بعد التقاعد معاشًا يساوى الراتب السنوى الذى كان يتقاضاه كل منهم فى أعلى منصب شغله خلال مدة خدمته الفعلية التى يجب ألا تقل عن عشرين سنة.
وحيث إن الحق فى المعاش – إذا توافر أصل استحقاقه وفقًا للقانون – ينهض التزامًا على الجهة التى تقرر عليها. وهو ما تؤكده قوانين التأمين الاجتماعى – على تعاقبها – إذ يتبين منها أن المعاش الذى تتوافر – بالتطبيق لأحكامها – شروط اقتضائه، عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقًا للنظم المعمول بها، يعتبر التزامًا مترتبًا بنص القانون فى ذمة الجهة المدينة. وإذا كان الدستور قد خطا بمادته السابعة عشرة خطوة أبعد فى اتجاه دعم التأمين الاجتماعى، حين ناط بالدولة، أن تكفل لمواطنيها خدمات التأمين الاجتماعى بما فى ذلك تقرير معاش لمواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم فى الحدود التى بينها القانون، وكذا اعتباره أموال التأمينات والمعاشات أموالاً خاصة، وجعلها وعوائدها حقًا للمستفيدين منها لتعود ثمرتها عليهم دون غيرهم، بما يكفل لكل مواطن المعاملة الإنسانية التى لا تُمتهن فيها آدميته، والتى توفر لحريته الشخصية مناخها الملائم، ولضمانة الحق فى الحياة أهم روافدها، وللحقوق التى يمليها التضامن بين أفراد الجماعة التى يعيش فى محيطها، مقوماتها، بما يؤكد انتماءه إليها، وتلك هى الأسس الجوهرية التى لا يقوم المجتمع بدونها، والتى تعتبر المادة (8) من الدستور الحالى مدخلًا إليها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مؤدى نصى المادتين (2، 14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ونص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى ونصوص المواد (19، 20، 31) من ذلك القانون، والمادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976، وقرار المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3/3/1990 فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 قضائية، وجوب تسوية معاش الأجر الأساسى لرئيس المحكمة الدستورية العليا ومن فى حكمه من أعضائها على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له.
وحيث إن الثابت بالأوراق أن المستشار مورث الطالبتين ينطبق فى شأنه حكم المادة (70) من قانون السلطة القضائية، بما مؤداه أحقيته فى تسوية معاشه عن الأجر الأساسى وفقًا لآخر مربوط الدرجة التى يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه عند وفاته فى 6/10/1987، أيهما أصلح له دون التقيد بأى حد أقصى، نزولاً على حكم المادتين (70/1) من قانون السلطة القضائية، والرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى، وما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض، ويدخل فى هذا المرتب العلاوات الخاصة شاملة العلاوات التى لم تكن قد ضمت للمرتب الأساسى عند وفاته، والزيادات التى طرأت على المرتب الأساسى عند الوفاة، وإذ قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتسوية معاش المستشار الطالب على غير ذلك الأساس، فتكون تلك التسوية قد تمت بالمخالفة لحكم القانون، ويتعين القضاء بإلزامها بإعادة تسوية معاشه على النحو المشار إليه، بما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف الفروق المالية المستحقة عن السنوات الخمس السابقة على تقديم هذا الطلب.
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش المستشار مورث الطالبتين عن الأجر المتغير فإن المادة (18 مكررًا) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن "يُستحق المعاش عن الأجر المتغير أيًا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر وذلك متى توافرت فى شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسى".
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن أصل الحق فى المعاش عن الأجر المتغير كان قد تقرر بمقتضى القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 امتدادًا للحماية التأمينية لتشمل أجر المؤمن عليه بمختلف عناصره، وكان ما تغياه المشرع بذلك هو أن يوفر للمؤمن عليه معاشًا مناسبًا مقاربًا لما كان يحصل عليه من أجر أثناء خدمته، يفى باحتياجاته الضرورية بعد بلوغ سن التقاعد التى يتحقق عندها الخطر المؤمن منه، حيث اُستهلت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 47 لسنة 1984 بالقول "حرصت الدولة منذ بدء تقريرها لنظام التأمين الاجتماعى على تحقيق وظيفة التأمينات الاجتماعية فى ضمان الدخل المناسب لما كان يحصل عليه المؤمن عليه خلال فترة عمله، وإلى تجميع مدخراته بما يكفل حصوله على مبلغ من دفعة واحدة يواجه به احتياجاته والتزاماته الاجتماعية التى لم يستطع أجره الدورى وتبعًا لذلك معاشه الوفاء بها".
وحيث إن المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 346 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تقضى بأنه "اعتبارًا من 1/7/2009 يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير 9000 جنيه سنويًا و18000 جنيه سنويًا للمؤمن عليه الذى يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش"، ونصت المادتان الثانية والثالثة من هذا القرار على أن "يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار، ويعمل به اعتبارًا من 1/7/2009"، كما قضت المادة الأولى من قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 102 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 السالف البيان بأنه "اعتبارًا من 1/7/2012 يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بواقع 14400 جنيه سنويًا، 21600 جنيه للمؤمن عليه الذى يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش، ويزاد الحد الأقصى المشار إليه بنسبة (15%) سنويًا منه فى بداية كل سنة ميلادية"، ونصت المادة الثانية من هذا القرار على أن "يعمل به اعتبارًا من 1/7/2012، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار".
وأخيرًا قضت المادة الأولى من قرار وزير التضامن الاجتماعى رقم 74 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 المشار إليه بأنه اعتبارًا من 1/1/2014 يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بواقع 19080 جنيه سنويًا، ويزاد الحد الأقصى فى بداية كل سنة ميلادية بنسبة 15% من الحد الأقصى لهذا الأجر فى نهاية السنة السابقة، وفى تحديد الحد الأقصى السنوى يراعى جبر الحد الأقصى الشهرى إلى أقرب 10 جنيهات.
ويكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير لمن يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هــــــــذا المنصب من حيث المرتب والمعـــــــــاش 24840 جنيهًا سنويًا، أو الحد الأقصى المشار إليه بالفقرة السابقة أيهما أكبر"، ونصت المادة الثانية على أن "ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من 1/1/2014".
وحيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، ومحكمة النقض قد استقر على أن المشرع فى القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد قرر أحقية أعضاء الهيئات القضائية، فى تقاضى الحقوق التأمينية المقررة لهم عند بلوغهم سن الستين، وجمعهم بين المرتب والمعاش خلال الفترة من تاريخ بلوغ سن الستين حتى تاريخ انتهاء خدمتهم، سواء فى ذلك المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو عن الأجر المتغير، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنظمة لذلك، والتى من بينها تلك المتعلقة بتحديد الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير، والذى صدرت بشأنه العديد من القرارات منها القرار رقم 346 لسنة 2009 السالف الذكر، الذى جعل الحد الأقصى للأجر المذكور 18000 جنيه سنويًا اعتبارًا من 1/7/2009 للمؤمن عليه الذى يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش، وكذلك القرار رقم 102 لسنة 2012 السالف البيان، الذى رفع الحد المشار إليه إلى 21600 جنيه سنويًا اعتبارًا من 1/7/2012 على أن يزاد سنويًا بنسبة 15% منه فى بداية كل سنة ميلادية – ولقد سار قرار وزير التضامن رقم 74 لسنة 2013 فى الاتجاه ذاته حيث رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير ليصبح 24840 جنيهًا سنويًا لمن يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش – وذلك رعاية من المشرع لهذه الطبقة من أصحاب المعاشات، وتكريمًا لهم بتوفير معاش مناسب يفى باحتياجاتهم فى الحياة. { حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 17149 لسنة 59 ق عليا بجلسة 9/11/2013، وحكم محكمة النقض الصادر بجلسة 13/5/2014 فى الطعن رقم 222 لسنة 84 قضائية رجال قضاء } وأحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى طلبات الأعضاء أرقام 2 لسنة 34 قضائية بجلسة 18/5/2014 و1 لسنة 32 قضائية و5 و6 لسنة 35 قضائية بجلسة 1/6/2014.
وحيث إن المادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تسرى الأحكام الخاصة بتقاعد مستشارى محكمة النقض على أعضاء المحكمة" ولازم ذلك أن اكتمال تسوية المعاش عن الأجرين الأساسى والمتغير على وجهه الصحيح قانونًا بالنسبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه لا يتحقـــــــق إلا بعد التثبت من أن ربط المعاش المقـــــــرر لهم لا يقل عن نظرائهم من رؤساء محكمة النقض ونوابهم، وذلك تحقيقًا للعلة من النص السالف الذكر، وهو ما يتعين أن تلتزم به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان المستشار مورث الطالبتين قد شغل وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم فإنه يعامل معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق له عن الأجرين الأساسى والمتغير، وفقًا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، وتبعًا لذلك يسرى فى شأنه فيما يتعلق بمعاش الأجر المتغير ما ورد بالقرارات أرقام 554 لسنة 2007، 359 لسنة 2008، 346 لسنة 2009، 102 لسنة 2012، 74 لسنة 2013، بصرف النظر عن كونه قد توفى قبل التاريخ المحدد لكل منها، بحسبان هذه التواريخ وفقًا لما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض لا تتعلق إلا بالتنفيذ وإعمال الأثر الفورى المباشر للقرارات المذكورة، وليس بتحديد فئة المخاطبين بأحكامهما، وأن القول بسريان أحكام هذه القرارات على من بلغ السن المذكورة بعد التاريخ المحدد بكل منها دون من سلفه، قول يعوزه الدليل ويجافى المنطق والقانون، ويؤدى إلى اختلاف المعاملة التأمينية بين أصحاب المعاشات الذين بلغوا السن قبل تلك التواريخ، وبين أولئك الذين بلغوها بعدها، وذلك رغم اتحاد مراكزهما القانونية، وإنهما من أصحاب المعاشات الذين هم فى أمس الحاجة إلى تحسين مستوى معيشتهم ومساعدتهم على مسايرة مجريات الحياة، ومثل هذا الاختلاف والمغايرة بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة فى قوانين المعاشات أمر غير جائز قانونًا منعًا للغبن ودرءًا للضرر { قضاء مستقر للمحكمة الإدارية العليا، ومنها الحكم الصادر فى الطعن رقم 33179 لسنة 55 ق. عليا بجلسة 2/6/2012 وحكم محكمة النقض الصادر بجلسة 13/5/2014 فى الطعن رقم 222 لسنة 84 قضائية رجال قضاء }
متى كان ذلك، وكانت الهيئة المطعون ضدها قد قامت بتسوية معاش المستشار مورث الطالبتين عن الأجر المتغير على خلاف ما سلف بيانه، فإن هذه التسوية تكون مخالفة لحكم القانون، الأمر الذى يتعين معه القضاء بالأحقية فى إعادة تسوية المعاش المستحق للمستشار مورث الطالبتين عن الأجر المتغير اعتبارًا من تاريخ وفاته فى 6/10/1987، على أساس أحكام القرارات أرقام 554 لسنة 2007، 359 لسنة 2008، 346 لسنة 2009، 102 لسنة 2012، 74 لسنة 2013 إلى جانب سائر القواعد والأحكام المقــررة أصلا فى هذا الشأن، وما يترتب على ذلك من فروق مالية عن السنوات الخمس السابقة على تقديم هذا الطلب.
وحيث إنه عن مكافأة نهاية الخدمة فإنه وفقًا للبند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 والذى ينص على أنه "لا تسرى الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة فى شأن حساب المكافأة" فإنه يتعين تسويتها وفقًا للقواعد التى تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه والتى جرى نصها على أن "يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة، وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى نظام المكافأة، ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسى....."، متى كان ذلك وكان معاش المستشار مورث الطالبتين وعلى ما سلف بيانه يسوى على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة، ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه مضافًا إليه العلاوات الخاصة دون التقيد بحد أقصى.
وحيث إنه عن طلب إعادة حساب تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك الزائدة، فإن قانون السلطــــــــة القضائية قد خلا من أية أحكام تنظم هذا التعويض، ومن ثم فلا مناص من إعمال حكم المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعى والتى تنص على أنه "إذا زادت مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق أيهما أكبر، استحق المؤمن عليه تعويضًا من دفعة واحدة يقدر بواقع 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة".
وحيث إن الثابت بالأوراق أن مدة الاشتراك فى التأمين للمستشـــــــــــــــــــــــــــار مورث الطالبتين قد تجاوزت الستة والثلاثين عامًا، فمن ثم يتعين حساب تعويض الدفعة الواحدة المستحقة له طوعًا لحكم المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولًا: بأحقية المستشار مورث الطالبتين فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى على أساس آخر مربوط الدرجة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه عند وفاته، مضافًا إليه العلاوات الخاصة أيهما أصلح له دون التقيد بحد أقصى.
ثانيًا: بأحقية المستشار مورث الطالبتين فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس أحكام قرارات وزير المالية أرقام 554 لسنة 2007، 359 لسنة 2008، 346 لسنة 2009، وقرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 102 لسنة 2012، وقرار وزير التضامن الاجتماعى رقم 74 لسنة 2013.
ثالثًا: بسقوط الحق فى المطالبة بالفروق المالية الناشئة عن إعادة تسوية المعاش المستحق عن الأجرين الأساسى والمتغير فيما جاوز السنوات الخمس السابقة على تقديم هذا الطلب.
رابعًا: بأحقية المستشار مورث الطالبتين فى إعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة المقررة على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه عند وفاته مضافًا إليه العلاوات الخاصة دون التقيد بحد أقصى، مع صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك.
خامسًا: بأحقية المستشــــــــــــار مورث الطالبتين فى حساب تعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة بنسبة 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة على ست وثلاثين سنة، مع صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Civil Code · Article 375المادة (375) من القانون المدنى
- Social Insurance Law (1975) · Article 20المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- Civil Code · Article 374المادة (374) من القانون المدنى تنص على أن "يتقادم الالتزا
- Civil Code · Article 383المادة (383) من القانون المدنى، والتى من بينها المطالبة ا
- Supreme Constitutional Court Law · Article 14المادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Judicial Authority Law · Article 70المادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972
- Social Insurance Law (1975) · Article 18المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- Supreme Constitutional Court Law · Article 2المادتين (2، 14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Social Insurance Law (1975) · Article 18 bisالمادة (18 مكررًا) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- 47/1984 · Article 12not on the website yet
- Social Insurance Law (1975) · Article 26المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.