Article 18 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 93 of 1980, Law 47 of 1984, Law 150 of 1988…
يستحق المعاش في الحالات الآتية :
( ١ ) انتهاء خدمة المؤمن عليه قبل بلوغه سن الستين أو سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو لغير الأسباب المنصوص عليها بالبنود التالية متى كانت اشتراكه في التأمين مدة ٢٤٠ شهرا على الأقل .
ويستحق صرف المعاش في هذه الحالة اعتبارا من تاريخ بداية الفترة التي يتحدد على أساسها النسبة المشار إليها بالمادة ( ٣١ ) أو من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الخدمة أيهما أحق .
فإذا لم يطلب المؤمن عليه صرف معاشه حتى ثبوت عجزه الكامل أو وفاته بما يزيد على سنة من تاريخ انتهاء الخدمة استحق صرف المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي يثبت فيه العجز أو تقع فيه الوفاة .
( ٢ ) بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو انتهاء خدمته بسبب الفصل بقرار من رئيس الجمهورية ، أو بسبب إلغاء الوظيفة بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة ، متى كانت مدة اشتراكه في التأمين ١٨٠ شهرا على الأقل .
( ٣ ) انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العجز الكامل أو الوفاة .
واستثناء من ذلك يستحق المعاش إذا حدث العجز الكامل أو وقعت الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة بشرط عدم تجاوزه السن المشار إليه بالبندين ( ١ و ٢ ) ما لم تكن قد توافرت بالنسبة له إحدى حالات استحقاق المعاش المنصوص عليها بالبندين المشار إليهما ولم يكن قد طلب صرف المعاش وفقا لأي منها .
( ٤ ) انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العجز الجزئي المستديم إذا ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل .
ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة تشكل من مدير مديرية العمل أو من ينيبه ومن يمثل عن العمال تختاره اللجنة النقابية أو النقابة العامة المختصة ومن يمثل عن صاحب العمل ويكون قرار اللجنة ملزما لصاحب العمل .
ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالات المشار إليها بالبندين ( ٣ و ٤ ) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر منقطعة وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالقطاعين الخاص والتعاوني غير المرتبطين باتفاقات خاصة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 8 May 2020 · by Law 25/2020
Date not confirmed · by Law 120/2014
Since 1 July 2004 · by Law 88/2004
Since 1 July 2003 · by Law 91/2003
Since 1 July 2002 · by Law 150/2002
Since 1 July 2001 · by Law 19/2001
Since 1 July 2000 · by Law 85/2000
Since 1 July 1999 · by Law 20/1999
Date not confirmed · by Law 91/1998
Since 1 July 1997 · by Law 83/1997
Date not confirmed · by Law 86/1996
Date not confirmed · by Law 24/1995
Since 1 July 1994 · by Law 204/1994
Since 1 July 1994 · by Law 204/1994
Since 1 July 1993 · by Law 175/1993
Since 1 July 1992 · by Law 30/1992
Since 1 June 1991 · by Law 14/1991
Since 1 July 1990 · by Law 14/1990
Since 1 July 1989 · by Law 124/1989
Since 1 July 1988 · by Law 150/1988
Since 1 April 1984 · by Law 47/1984
Since 4 May 1980 · by Law 93/1980
Rulings that mention this article
204 in the library; the latest 20 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتسوية معاش
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتسوية معاش
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادة (23) والبند (2) من المادة ذاتها من قانون الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 107 لسنة 1987 والبند 2 من المادة 23 من القانون رقم 79لسنه75 المعدل بالقانون 107لسن…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان (19/ 3و23/ 2)من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975و الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 والبند رقم (1) من الفقرة الأولى من…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتـســــــــــوية المـعـــاش
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتـســــــــــوية المـعـــاش
- Judgment · Supreme Constitutional Courtاعادة تسوية المعاش المستحق لمورثها عن الاجر الاساسي
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادة (23) من القانون 79 لسنة 75 المعدل بالقانون 107 لسنة 87 من قانون التأمين الإجتماعي والبند(2) من ذات القانون
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادة (23) من القانون 79 لسنة 75 المعدل بالقانون 107 لسنة 87 من قانون التأمين الإجتماعي في شقيها البند (1)‘ والبند(2) من ذات القانون
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتسوية المعاش
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالبند( 5 ) من المادة(18) من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtاعادة تسوية المعاش
- Judgment · Supreme Constitutional Courtاعادة تسوية المعاش
- Judgment · Supreme Constitutional Courtاعادة تسوية المعاش
- Judgment · Supreme Constitutional Courtإعادة تسوية المعاش
- Judgment · Supreme Constitutional Courtاعادة تسوية معاش الطالبة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtخفض المستحقات التأمينية بسبب خروج العامل الى المعاش المبكر
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتخفيض المعاش المستحق عن الأجر الأساسى .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتسوية معاش
- Judgment · Supreme Constitutional Courtاستحقاق المعاش بسبب انهاء الخدمة
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.