Supreme Constitutional Court judgment, case 280 of judicial year 23 (constitutional review), hearing of 1 September 2024
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 280 of judicial year 23
- Hearing date
- 1 September 2024
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادتان (19/ 3و23/ 2)من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975و الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 والبند رقم (1) من الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 175 لسنة 1993 والبند رقم (1) من الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 204 لسنة 1994 والبند رقم (1) من الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 24 لسنة 1995 والبند رق
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول مــــن سبتمبر سنة 2024م،
الموافق السابع والعشرين من صفر سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم
والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 280 لسنة 23 قضائية "دستورية"
المقامة من
فائزة عبد الرحمن عبد الستار
ضــد
1 - رئيس مجلس الــــــــــــوزراء
2 – رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
3- مدير عام منطقة الإسكندرية للتأمين الاجتماعي
الإجـراءات
بتاريخ التاسع والعشرين من سبتمبر سنة 2001، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبةً الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الثالثة من المادة (19) والثانية من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، المعدلة أولاهما بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، والمضافة ثانيتهما بالقانون ذاته، ونص المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 آنف البيان، فيما تضمنته من قصر الزيادة في المعاشات إلى 50٪ على الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ونص البند (1) الوارد بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات، ونص البند (1) الوارد بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، ونص البند (1) الوارد بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 24 لسنة 1995 بزيادة المعاشات، ونص البند (1) الوارد بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 86 لسنة 1996 بزيادة المعاشات، ونص البند (1) الوارد بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 83 لسنة 1997 بزيادة المعاشات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين، طلبت فيهما الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وقدم المدعى عليه الأخير مذكرة، طلب فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى بالنسبة له، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعية توفيت إلى رحمة الله – تعالى – بتاريخ 1/6/2006، ولم تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملاً بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Social Insurance Law (1975) · Article 23المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- Social Insurance Law (1975) · Article 18المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- Supreme Constitutional Court Law · Article 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 130المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.